والموات للإمام . ۱قوله : (وكلّ أرض خربة) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح : «سواء ترك أهلها أو هلكوا ، وسواء كانوا مسلمين أو كفّارا ، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك» . ۲قوله : (وبطون الأودية) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح : «المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف ، كما صرّح به الأصحاب، ويتبعهما ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما» . ۳قوله : (وهو للإمام من بعده) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح :
اتّفقت الشيعة على أنّ الأنفال من بعد الرسول للإمام ، وأنّها غير الغنيمة والخمس، وذهب بعض العامّة إلى أنّها هي الغنيمة ، وإنّ قوله تعالى : «قُلِ الْأَنْفَالُ للّهِِ وَالرَّسُولِ»۴ معناه أنّ الغنيمة مختصّة بالرسول ، ثمّ نسخ بقوله تعالى : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ» الآية ۵ بأن جعل الأربعة الأخماس للغانمين ، ونصف الخمس للأصناف الثلاثة . ۶قوله : (من الغنائم) . [ح ۴ / ۱۴۲۴]
في الشرح : «يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقا في الغنائم ؛ لأنّها أيضا غنيمة بالمعنى الأعمّ» . ۷قوله : (والملّاحة) . [ح ۴ / ۱۴۲۴]
في شرح الفاضل الصالح :
الملّاحة ـ بشدّ اللام ـ : منبت الملح كالنفاظة والقيارة لمنبت النفط والقير ، وذكرها بعد