189
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

والموات للإمام . ۱قوله : (وكلّ أرض خربة) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح : «سواء ترك أهلها أو هلكوا ، وسواء كانوا مسلمين أو كفّارا ، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك» . ۲قوله : (وبطون الأودية) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح : «المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف ، كما صرّح به الأصحاب، ويتبعهما ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما» . ۳قوله : (وهو للإمام من بعده) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح :
اتّفقت الشيعة على أنّ الأنفال من بعد الرسول للإمام ، وأنّها غير الغنيمة والخمس، وذهب بعض العامّة إلى أنّها هي الغنيمة ، وإنّ قوله تعالى : «قُلِ الْأَنْفَالُ للّهِِ وَالرَّسُولِ»۴ معناه أنّ الغنيمة مختصّة بالرسول ، ثمّ نسخ بقوله تعالى : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ» الآية ۵ بأن جعل الأربعة الأخماس للغانمين ، ونصف الخمس للأصناف الثلاثة . ۶قوله : (من الغنائم) . [ح ۴ / ۱۴۲۴]
في الشرح : «يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقا في الغنائم ؛ لأنّها أيضا غنيمة بالمعنى الأعمّ» . ۷قوله : (والملّاحة) . [ح ۴ / ۱۴۲۴]
في شرح الفاضل الصالح :
الملّاحة ـ بشدّ اللام ـ : منبت الملح كالنفاظة والقيارة لمنبت النفط والقير ، وذكرها بعد

1.الأنفال (۸) : ۴۱ .

2.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ .

3.المصدر .

4.الأنفال (۸) : ۱ .

5.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۳۹۴ .


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
188

غيرهم من المسلمين فيجوز لهم التصرّف في حال حضوره بإذنه وعليهم طسقها ، وأمّا في حال غيبته ؛ فإنّ حاصلها حرام عليهم، وهو يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين . وأمّا الكفّار فلا يجوز لهم التصرّف في غيبته وحضوره وإن أذن لهم عند أكثر الأصحاب؛ خلافا للمحقّق الشيخ عليّ في الأخير مع الإذن ، وللشهيد في الأوّل ـ على ما نقل عنه ، وقد مرّ في باب أنّ الأرض كلّها للإمام ـ ما يناسب هذا المقام . ۱ انتهى .
قوله : (نحن واللّه الذين عنى اللّه ) . [ح ۱ / ۱۴۲۱]
في الشرح :
ذو القربى هو الإمام عليه السلام لا جميع بني هاشم ، كما ذهب جماعة من متأخّري العامّة ، ولا جميع قريش كما ذهب إليه سلفهم ، والآية محكمة عندنا وعند أكثر العامّة . وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يسقط بعد النبيّ صلى الله عليه و آله سهمه وسهم اللّه وسهم ذوي القربى ، ويقسّم على الثلاثة الأصناف الباقية . ۲قوله :«وَلِذِي الْقُرْبى»۳قال : هم [قرابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] . [ح ۲ / ۱۴۲۲]
في الشرح :
الظاهر أنّ ضمير «هم» راجع إلى ذي القربى ، والجمع باعتبار المعنى . وحينئذٍ قوله : «والخمس للّه وللرسول ولنا» تفسير لنصف الخمس . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى ذي القربى وما عطف عليه في الآية [لفهمه من سياقها] ولم يذكره للاقتصار ، و حينئذٍ قوله : «والخمس» جميعه بإدراج الأصناف الباقية في قوله : «لنا» . ۴قوله : (أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا) . [ح ۳ / ۱۴۲۳]
في الشرح :
أي صالحوا على ترك القتال بالجلاء عنها ، أو أعطوها بأيديهم وسلّموها طوعا ، أمّا لو صالحوا على أنّها لهم ، فهي لهم ويتصرّفون فيها كما يتصرّف المالك في أملاكه ، ولو صالحوا على أنّها للمسلمين ، ولهم السكنى وعليهم الجزية ، فالعامر للمسلمين قاطبةً

1.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ـ ۳۹۲ .

2.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۳۹۲ .

3.الأنفال (۸) : ۴۱ .

4.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۳۹۲ ـ ۳۹۳ .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96422
صفحه از 688
پرینت  ارسال به