وفيه : «المنجنون : الدولاب ، ودلو يستقى بها» . ۱قوله : (ويُؤخَذُ بَعْدُ ما بقي من العُشر) [ح ۴ / ۱۴۲۴] ـ بضمّ الدال ـ : بعد أخذ العشر . و«ما بقي» رفع على نيابة الفاعل .
وقوله : «من العشر» أي بسبب العشر ، والعشر هنا بمعنى المصدر .
في الصحاح : «عشرت القوم أعشر ـ بالضمّ ـ عشرا مضمومة : إذا أخذت عشر أموالهم» .۲
وفي الشرح : «أي يؤخذ بعد إخراج العشر [أو نصفه] ما بقي» . ۳قوله : (عرضوا المال جملةً إلى غيرهم). [ح ۴ / ۱۴۲۴]
الضمير في «عرضوا» الكلّ قوم ، والجملة جزاء الشرط ، أي إن فضل بما اُعطوا من مؤونة سنتهم فضل ، أهدوه بتمامه إلى غيرهم من فقراء المسلمين وواسوهم ، دون أن يدّخروه لأنفسهم شَرَها وحرصا.
في النهاية :
فيه : «أنّ ركبا من تجّار المسلمين عرضوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبا بكر ثيابا بيضا» أي أهدوا [لهما] يقال : عرضت الرجل : إذا أهديت له . ومنه العراضة ، وهي هدية القادم من سفره . وفي حديث أبي بكر . وأضيافه : «قد عُرضوا» بتخفيف الراء على ما لم يسمّ فاعله ، ومعناه اُطعموا وقدّم لهم الطعام . ۴ انتهى .
أقول : فإن اُخذ «عرضوا المال» من الاُولى شدّد الراء ، وإن اُخذ من الثاني خفّف .
وكيف كان «والأنفال إلى الوالي» مبتدأ وخبر، أي أمر الأنفال إلى الوالي يصرفها حيث يشاء . وكذلك «كلّ أرض فتحت أيّام النبيّ صلى الله عليه و آله إلى آخر الأبد» .
قوله : (وجَعَلَ للفقراء قرابةِ الرسول صلى الله عليه و آله ) . [ح ۴ / ۱۴۲۴]
في الكفاية :
المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب جدّ
1.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ (جنن) .
2.الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۴۶ (عشر) .
3.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۴۰۱ .
4.النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ (عرض) .