193
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

وفي القاموس : «الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل . وجف يجف وأوجفته ». 1
وفي النهاية : «الإيجاف : سرعة السير ، وقد أوجف دابّته ». 2
وفي الكشّاف في تفسير قوله تعالى : «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» :
الإيجاف من الوجيف ، وهو السير السريع ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «في الإفاضة من عرفات : «ليس البرّ بإيجاف الخيل» .
ومعنى «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ» أي على تحصيله . خيلاً ولا ركابا ، ولا تعبتم في القتال عليه ، وإنّما مشيتم على أرجلكم ، والمعنى أنّ ما خوّل اللّه رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصّلوه بالقتال والغلبة ، ولكن سلّطه اللّه عليهم ، وعلى ما في أيديهم كما كان يسلّط رسله على أعدائه ، فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء ؛ يعني أنّه لا يقسّم قسمة الغنائم التي قُوتل عليها واُخذت عنوةً وقهرا . 3 انتهى .
فدلّ على أنّ كلمة «من» زائدة ، والمعنى فما أوجفتم عليه خيلاً .
وبما بيّنّا لك من نحو استعمال الإيجاف ظهر فساد ما قيل : إنّ باء «بخيل» في الحديث للتعدية إلى المفعول الثاني ، والمفعول الأوّل مقدّر وهو العسكر ؛ فتدبّر واعتبر ؛ فإنّ الأصيل قد يكبو ، والصارم قد ينبو .
قوله : (فأنزل اللّه ) . [ح 5 / 1425]
هاهنا إشكال لم يتفطّن له إلى الآنَ أحد فيمن أعلم إلّا الفاضل الجليل مولانا خليل، وهو أنّ قوله تعالى : «وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» 4 مكّي لا لقول المفسِّرين أو القرّاء ، بل لما ذكر أبو جعفر عليه السلام في بابٍ قبل باب أنّ الإيمان مبثوث في الجوارح ؛ حيث قال : «ثمّ بعث اللّه ـ عزّ وجلّ ـ محمّدا صلى الله عليه و آله وهو بمكّة عشر سنين ، فلم يمت بمكّة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه إلّا أدخله اللّه الجنّة بإقراره وهو إيمان التصديق ، ولم يعذّب اللّه ـ جلّ وعزّ ـ أحدا ممّن مات وهو متّبع لمحمّد صلى الله عليه و آله على ذلك إلّا من أشرك بالرحمن . وتصديق ذلك أنّ اللّه ـ جلّ وعزّ ـ أنزل عليه في سورة بني

1.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ (وجف) .

2.النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ (وجف) .

3.الكشّاف ، ج ۴ ، ص ۸۲ .

4.الإسراء (۱۷) : ۲۶ .


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
192

النبيّ صلى الله عليه و آله ، وحكي عن ابن الجنيد أنّه قال : وأمّا سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ وهي نصف الخمس ـ فأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى ذووا القربى ، ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج. والأوّل أقرب ، وأكثر أصحابنا على المنع من إعطاء غير بني المطّلب من الخمس . ۱
وأيضا في الكفاية في مبحث الزكاة :
يشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّا إذا لم يكن المعطي منهم ، وإذا كان المعطي هاشميّا جاز أخذ الهاشمي منه ، وهم الآنَ أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب . والمشهور أنّ تحريم الصدقة مختصّ بأولاد هاشم ، خلافا لابن الجنيد ؛ حيث ذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطّلب أيضا ، ولو قصر [الخمس] عن كفايتهم جاز إعطاؤهم من الصدقات المفروضة . واختلف الأصحاب في القدر الذي جاز لهم أخذه حال الاضطرار . ۲قوله : (على المهديّ) . [ح ۵ / ۱۴۲۵]
هو ابن منصور الدوانقي سادس ولد عبّاس وثالث خلفائهم .
قوله : (لم يوجف عليه) . [ح ۵ / ۱۴۲۵]
جملة حاليّة إمّا مبنيّ للفاعل من باب الإفعال ، والمستكنّ للنبيّ صلى الله عليه و آله ، وضمير «عليه» لمجموع فدك وما والاها ، وباء «بخيل» الواقع في سياق النفي زائدة على ما يقتضي استعمال أهل اللغة للإيجاف كما ستعرف . ويحتمل أن يكون مبنيّا للمفعول ، إمّا من الإيجاف ، أو من الوجف على أن يكون الباء للتعدية، ويُحتمل بعيدا أن يكون للمصاحبة أو الاستعانة ، ويكون «عليه» نائبا للفاعل .
والأوّل أصوب من حيث الاستعمال الذي ذكره أهل اللغة للإيجاف ؛ حيث قالوا : «الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل ، وقد وجف البعير يجف وجفا ، وأوجفته أنا؛ قال تعالى : «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ»۳ أي ما أعملتم». ۴ هذه عبارة الجوهري .

1.كفاية الأحكام للسبزواري ، ص ۲۱۷ .

2.كفاية الأحكام ، ص ۱۹۲ .

3.الحشر (۵۹) : ۶ .

4.الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۳۷ (وجف) .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96389
صفحه از 688
پرینت  ارسال به