199
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

الرابع للمسكين والفقير .
الخامس لابن السبيل . وسيجي?بيان الصنفين إن شاء اللّه تعالى .
قوله : «بلا إيجاف خيل»؛ من أجاف الخيل : إذا أعدى .
قوله : «وما أنجلوا عنه» أي وكالمال الذي اُخذ من الكافرين بسبب انجلائهم عنه .
قوله : «فخمسه» . أي خمس المال الحاصل .

المتن :

«والباقي كان لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وبعده للمترصّدين للجهاد ، ويضع الإمام ديونا، وينصب لكلّ جماعة عريفا ، ويقدّم في إثبات الاسم والإعطاء بنو هاشم وبنو المطّلب ، ثمّ بنو عبد شمس ، ثمّ بنو نوفل ، ثمّ بنو عبد العزّى ، ثمّ الأقرب فالأقرب إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ثمّ الأنصار ، ثمّ سائر العرب والعجم ، ولا يثبت من لا يصلح للغزو . ويعطى كلّ واحد بقدر حاجته وزوجاته وأولاده وعبد واحد في حياته وبعده إلى أن تنكح الزوجة ويستقلّ الولد ، وإذا فضلت وزّع على مؤونهم ، وجاز صرف بعضه إلى الثغور والكراع والسلاح ، وعقار الفيء يجعل وقفا ، ويقسّم غلّتها كذلك» .

الشرح :

وأمّا الأخماس الأربعة الباقية فكانت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله في حياته مضمومةً إلى خمس الخمس ، فجملة ما كان أحد وعشرون سهما ، وكان عليه السلام يصرفها إلى مصالحه ، وبعده عليه السلام للمرتزقة المترصّدين للجهاد ؛ لأنّها كانت له عليه السلام لحصول النصرة به إذا كان منصورا بالرعب على ميسرة شهر ، وبعده جند الإسلام هم المترصّدون للنصرة وإرعاب الكفّار ، فيضع الإمام ديوانا ، وهو الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة وأقدار أرزاقهم ، وينصب لكلّ عدد يراه عريفا ليعرض عليه ، ويجمعهم عند الحاجة .
روي أنّه عليه السلام عام خيبر نصب على كلّ عشرة عريفا .
ويستحبّ أن يقدّم الإمام في الإعطاء في إثبات الاسم في الديوان قريشا على سائر الناس ؛ لقوله عليه السلام : «قدّموا قريشا» وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن مزار بن معد بن عدنان .
ثمّ يقدّم من قريشٍ الأقربُ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وهو محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
198

عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ، وما انجلوا عنه ، ومالُ من مات أو قتل على الردّة ، أو ذمّي لا وارث له ، فخمسه يجعل خمسةَ أسهم متساوية ، أحدها يصرف إلى مصالح المسلمين ، كسدّ الثغور وأرزاق العلماء ، قدّم الأهمّ فالأهمّ ، والثاني إلى الهاشمي والمطّلبي ، يُفضّل الذكر على الاُنثى . الثالث إلى اليتامى الفقراء ، واليتيم صغير لا أب له . والرابع إلى المساكين . والخامس إلى أبناء السبيل» .

الشرح :

«الفيء في اللغة : الرجوع ، وفي الشريعة عبارة عن كلّ مال حصل من الكفّار بلا قتال وبلا إيجاف خيل . وسمّي ذلك لرجوعه من الكفّار إلى المسلمين ، والأصل فيه قوله تعالى : «مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى»۱ الآية . فمنه جزية أهل الذمّة، وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ، وما جلا عنه الكفّار خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبرهم ، وما انجلوا عنه لضرّ أصابهم ، ومال من مات أو قتل على الردّة ، ومال من مات من أهل الذمّة عندنا ولا وارث له ؛ فهذا المال يقسّم بخمسة أسهم متساوية ثمّ يؤخذ منها سهم ، ويؤخذ بخمسة أسهم متساوية أيضا ، فيكون كلّ قسم سهما من خمسة وعشرين سهما .
هكذا كان يقسّمه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فأحد أقسام الخمسة كان له ، ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه ، ثمّ بعده صلى الله عليه و آله هذا السهم يُصرف إلى مصالح المسلمين ، كسدّ الثغور، وعمارة الحصون والقناطر ، وأرزاق القضاة والعلماء ، ويقدّم منها الأهمّ .
الثاني لذوي القربى ، وهم أقارب رسول اللّه صلى الله عليه و آله المنتسبون إلى هاشم وإلى المطّلب ابني عبد مناف ، دون بني عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف . ويشترك في هذا السهم الغنيّ والفقير ، والصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، ويشترط أن يكون الانتساب من جهة الآباء ، ولا يدفع إلى أولاد البنات ، ولا يفضل أحد على أحد إلّا بالذكورة ، وللذكر سهمان وللاُنثى سهم .
الثالث لليتيم ، وهو الصغير الذي لا أب له ؛ لقوله عليه السلام : «لا يتم بعد الحلم» . ويشترط الفقر لاستحقاقه .

1.الحشر (۵۹) : ۷ .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96343
صفحه از 688
پرینت  ارسال به