201
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

قوله : «وزوجاته» أي قدر حاجات زوجاته ، وإن كان أربعة : الكسوة والنفقة والسكنى .
قوله : «وبعده» أي ويُعطى بعد موته «زوجاته» إلى أن تنكح ، «وأولاده» إلى أن يستقلّوا .
قوله : «وإذا فضلت» أي الأخماس الأربعة .

المتن :

فصل . الغنيمةُ الحاصلة من الكفّار بإيجاف الخيل والركاب ، فلمسلم يرتكب الغزو حال قيام الحرب ، بإزالة منعة كافر مقبل يقطع يديه أو رجليه أو فقاء عينيه ، لا أن يرى من حصن، أو وراء الصفّ ، أو قتله والكافر أسير ، أو منهزم سَلَبُه وهي ثيابه الملبوسة والسوار والمنطقة والخاتم ودراهم النفقة وآلة الحرب والمركب مع الجنيبة أمامه والسرج واللجام ، لا الحقيبة المشدودة عليه ، ثمّ يخرج مؤون الحفظ والنقل ، ثمّ يخمّس الباقي ، يقسّم أحد الأخماس على خمسة أسهم كما في الفيء ، والنفل ما يشترط الأمير باجتهاد لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفّار من خمس المصالح» .

الشرح :

الغنيمة : هي المال الحاصل من الكفّار بإيجاف الخيل والركاب ، وهو أقسام :
منها : وهو القاتل المسلم ؛ لقوله عليه السلام : «من قتل قتلاً له عليه بيّنة ، فله سلبه» .
ويشترط لاستحقاق السلب اُمور : الأوّل : أن يرتكب غزوا ، فلو رمي من حصن أو ما وراء صفّ إلى كافر لم يستحقّ ؛ إذ السلب في مقابلة احتمال خطر ، وكذا لو قتله وهو نائم ، أو أسير لم يستحقّ .
الثاني : إقبال الكافر على القتال والحربُ قائمة ، سواء كان الكافر مقبلاً على قاتله أو على مسلم آخر ، أو مدبرا عنه ، استحقّ قاتله السلب ، فلو انهزم جيش الكفّار فأتبعهم وقتل واحدا منهم لم يستحقّ ؛ إذ قد اندفع عن المسلمين شرُّهم ، فلم يرتكب قاتلهم الضرر .
الثالث : قهره بإزالة الامتناع بأن يقتله ، أو يثخنه بقطع يديه أو رجليه ، أو بقطع يد ورجل ، أو بفق ء عينه ، أو أسره للتقطّع طرف واحد ، أو فق ء عين واحدة ، أو لم يتيسّر سرّه . ولو اشترك اثنان في ذلك فالسلب لهما ، ولا فرق في مستحقّي السلب بين الحرّ والعبد ، وبين الصبيّ والبالغ ، وبين الذكر والاُنثى ؛ لعموم الخبر . ولا يخرج الخمس من السلب . والسلب ما هو على الكافر من ثيابه والخفّ ، ومن الزينة كالسوار والطوق


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
200

بن النضر بن كنانة ، فيقدّم بني هاشم وبني مطّلب على سائر قريش .
ثمّ يقدّم بعدهما بني عبد شمس ، ثمّ بني نوفل أخوي هاشم ، ثمّ يقدّم بعدهم بني عبد العزّى ، ثمّ بني عبد الدار وهما ابنا قصيّ ، ثمّ بني زهرة بن كلاب ، ثمّ بني مخزوم ، ثمّ بني جمح ، ثمّ بني مريم وبني عامر بن لؤي ، ثمّ بني الحارث بن فهر وهو أخو غالب.
فإذا فرغ من قريش قدّم الأنصار ، ثمّ سائر العرب ، ثمّ العجم .
ويفرّق الأرزاق في أوّل سنة مرّة ، أو في كلّ شهر مرّة على ما يراه ، فيتعرّف على حال كلّ واحد لا الأكبر ؛ إذ لا حصر لهم ، بخلاف الزوجات ؛ نعم لو كان له عبيد يتعلّق بهم مصلحة الجهاد ، فيعطي لهم كم كانوا .
ولا يثبت في الديوان اسم المجانين والصبيان والضعفاء الذين لا يصلحون للغزو، وإنّما هم تبع للمقاتلين ، فيُعطي لهم إذا كانوا في عيالهم ، وإنّما يثبت فيه اسم الرجال المكلّفين المستعدّين للغزو .
ولو عرض المقاتل مرض أو جنون ، فإن كان يرجى زواله اُعطي ، ولا يُسقط اسمه من الديوان ، وإلّا اُسقط ولكن يُعطى ما يرى .
وإذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول ، فيصرف نصيبه إلى ورثته ، وإن مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول يصرف إليهم قسطه ، وإن مات قبل جمع المال فلا شيء لوارثه بالإرث ، لكن يُعطي الإمام أولاده إلى أن يبلغوا ويستقلّوا بالكسب ، أو يرغبوا في الجهاد فيثبت اسمه في الديوان ، ويُعطي زوجته إلى أن يتزوّج فيستغني بالزوج .
وإذا فضل الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ، يصرف الفاضل أيضا ، ويقسّم بينهم على قدر مؤوناتهم ، ويجوز أن يصرف إلى إصلاح الحصون ، وإلى الكراع والسلاح ليكون عدّة لهم ، وإن كان في جملة مال الفيء دُور وأراضٍ وقفها الإمام وقفا شرعيا ، ويصرف غلّتها كما ذكرنا ، وإن رأى الإمام قسمتها أو بيعها وقسمة ثمنها فله ذلك ، والباقي ـ أي بعد السهم ـ المخمّس .
قوله : «ويضع الإمام» أي على سبيل الندب .
قوله : «ولا يثبت» أي اسم من لا يصلح .
قوله : «فيُعطي كلّ واحد» من المثبتين .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96334
صفحه از 688
پرینت  ارسال به