قوله : «وزوجاته» أي قدر حاجات زوجاته ، وإن كان أربعة : الكسوة والنفقة والسكنى .
قوله : «وبعده» أي ويُعطى بعد موته «زوجاته» إلى أن تنكح ، «وأولاده» إلى أن يستقلّوا .
قوله : «وإذا فضلت» أي الأخماس الأربعة .
المتن :
فصل . الغنيمةُ الحاصلة من الكفّار بإيجاف الخيل والركاب ، فلمسلم يرتكب الغزو حال قيام الحرب ، بإزالة منعة كافر مقبل يقطع يديه أو رجليه أو فقاء عينيه ، لا أن يرى من حصن، أو وراء الصفّ ، أو قتله والكافر أسير ، أو منهزم سَلَبُه وهي ثيابه الملبوسة والسوار والمنطقة والخاتم ودراهم النفقة وآلة الحرب والمركب مع الجنيبة أمامه والسرج واللجام ، لا الحقيبة المشدودة عليه ، ثمّ يخرج مؤون الحفظ والنقل ، ثمّ يخمّس الباقي ، يقسّم أحد الأخماس على خمسة أسهم كما في الفيء ، والنفل ما يشترط الأمير باجتهاد لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفّار من خمس المصالح» .
الشرح :
الغنيمة : هي المال الحاصل من الكفّار بإيجاف الخيل والركاب ، وهو أقسام :
منها : وهو القاتل المسلم ؛ لقوله عليه السلام : «من قتل قتلاً له عليه بيّنة ، فله سلبه» .
ويشترط لاستحقاق السلب اُمور : الأوّل : أن يرتكب غزوا ، فلو رمي من حصن أو ما وراء صفّ إلى كافر لم يستحقّ ؛ إذ السلب في مقابلة احتمال خطر ، وكذا لو قتله وهو نائم ، أو أسير لم يستحقّ .
الثاني : إقبال الكافر على القتال والحربُ قائمة ، سواء كان الكافر مقبلاً على قاتله أو على مسلم آخر ، أو مدبرا عنه ، استحقّ قاتله السلب ، فلو انهزم جيش الكفّار فأتبعهم وقتل واحدا منهم لم يستحقّ ؛ إذ قد اندفع عن المسلمين شرُّهم ، فلم يرتكب قاتلهم الضرر .
الثالث : قهره بإزالة الامتناع بأن يقتله ، أو يثخنه بقطع يديه أو رجليه ، أو بقطع يد ورجل ، أو بفق ء عينه ، أو أسره للتقطّع طرف واحد ، أو فق ء عين واحدة ، أو لم يتيسّر سرّه . ولو اشترك اثنان في ذلك فالسلب لهما ، ولا فرق في مستحقّي السلب بين الحرّ والعبد ، وبين الصبيّ والبالغ ، وبين الذكر والاُنثى ؛ لعموم الخبر . ولا يخرج الخمس من السلب . والسلب ما هو على الكافر من ثيابه والخفّ ، ومن الزينة كالسوار والطوق