203
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

حيوانا أو غيره . والغانم من شهد الوقعة على نيّة القتال بنصرة المسلمين ، سواء قاتل أو لم يقاتل ؛ لما روى مرفوعا عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّ الغنيمة لمن شهد الوقعة ، نعم من حضر بعد انقضاء القتال ـ سواء حضر بعد حيازة المال أو قبله ـ لم يستحقّ شيئا ولو أفلت أسير من يد كافر وشهد الوقعة قبل انقضائها ، أو أسلم كافر والتحق بجند الإسلام ، استحقّ السهم . والأجير إذا استأجر الوقعة ـ سواء كان إجارة عين أو في الذمّة، واستأجر بسياسة الدوابّ وحفظ الأمتعة وغيرهما ـ يستحقّ السهم والسلب مع الاُجرة، ولا فرق في استحقاقه بين أن قاتل أو لم يقاتل . وتجّار العسكر وأهل الحرف كالبزّازين والسرّاجين والحنّاطين وغيرهم إن قاتلوا استحقّوا السهم ، وإلّا لم يستحقّوا شيئا لكن يرضخ لهم الإمام .
ولا يفضل بعض الغانمين على بعض إلّا أهل الرضخ على ما سيجيء ، وإلّا الفارس على الراجل ، فيعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ؛ لما روي عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم .
ولا يُلحق راكب غير الفرس ـ كالبغل والحمار والفيل ونحوها ـ بالفرس من الإعطاء ، وكذا راكب الفرس الأعجف ـ وهو البيّن الهزال ـ إذ لا يتأتّى منه الكّر والفرّ الذي يحصل من الفرس ، لكن يعطى للراكب ويرضخ لهذه الدوابّ ، ويجعل رضخ الفيل أكثر من رضخ البغل ، وكذا في سائرها يراعى التفاوت .
وإذا مات واحد من الغانمين بعد انقضاء القتال ـ سواء مات بعد حيازة المال أو قبله ـ انتقل حقّه إلى الورثة ، فلو مات فرسه في هذا الحال استحقّ سهم الفرس ، وإن مات قبل الشروع أو في أثناء القتال سقط حقّه ، وإن مات فرسه في أثناء القتال استحقّ سهم الفرس .
والمحدل للجيش ـ وهو الذي يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ـ لا يعطى شيئا ، ويخرَج من بينهم . والعبيد والنساء والصبيان والزمنى ۱ وأهل الذمّة بإذن الإمام إن حضروا الوقعة لا سهم لهم ؛ لأنّهم ليسوا من أهل فرض الجهاد ، فلا يشاركون أهل الكمال في استحقاق السهم ، لكن لا وجه لحرمانهم ، فيجتهد الإمام في تقدير ما يعطيهم

1.الزمني ، جمع الزمين : المصاب بالزمانة.


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
202

والخاتم وما معه من دراهم النفقة ، ومن آلات الحرب كالدرع والمغفر والسلاح ومركوبه وما عليه من السرج واللجام وجنيبته تقاد أمامه ؛ إذ هي كمركوبه ، وأمّا الحقيبة المشدودة على فرسه ورقبة الأسير إذا رقّ وبدله إن فادى فليس من السلب . ثمّ بعد إخراج السلب يخرج المؤون التي يلزم من اُجرة الحمّال والحافظ وغيرهما ، ثمّ يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ، ويأخذ خمس رقاع ، ويكتب على واحد اسم اللّه وعلى أربعة اسم الغانمين ، فما خرجت باسم اللّه تعالى يقسّم خمسة أقسام كما في الفيء ، ويدفع إلى الأصناف والخمسة كما ذكرناه ، ويقسّم الباقي على الغانمين .
ومنها : النفل ـ بفتح الفاء ـ وهو زيادة مال على سهم الغنيمة ، ويشترط الإمام ، أو نائبه لمن يقوم بمقامه زيادةَ نكاية في الكفّار ، أو دفع شرّ كالتهجّم على خلقه ، أو تجسّس حال ونحوه . وإنّما ينفل الإمام إذا مسّت الحاجة إليه لكثرة العدوّ ولقلّة المسلمين وقدره باجتهاد الإمام ، ويجعله على قدر العمل وارتكاب الخطرة، محلّه خمس الخمس من مال المصالح المعدّ عنده ، ويجوز أن يشترط ممّا سيغنم من الكفّار في هذا القتال ، وحينئذٍ يذكر جزءا من الربع والثلث أو غيرهما ، ويحتمل فيه الجهالة .
قوله : «بقطع» أي الإزالة بقطع .
قوله : «إلّا أن يرمي» إلى آخره ، أي لا يستحقّ المسلم السلب أن يرمي من حصن إلى آخره ، وهي أي السلب .
قوله : «ثمّ يخرج» . أي بعد دفع السلب إلى القاتل .
قوله : «ثمّ يخمس» أي يقسم الباقي خمسة أقسام ، ثمّ يخمّس أحد الأخماس .

المتن :

ويقسّم الأخماس الأربعة : العقار والمنقول بين الغانمين الشاهدين للحرب على نيّة القتال ، وإن كان تاجرا أو أجيرا أو محترفا إن قاتل ، للراجل سهم ، ولراكب فرس لا أعجف ولا غيره ثلاثة أسهم ، فإن مات بعد انقضائه فلوارثه ، وفي أثنائه سقط ، وللعبد والنساء والصبيان وأهل الذمّة إذا حضروا سهم ناقص باجتهاد الإمام من الأخماس الأربعة .

الشرح :

الأقسام الأربعة الباقية بعد القسم الذي خمّس للغانمين ، سواء كانت عقارا أو منقولاً ،

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96240
صفحه از 688
پرینت  ارسال به