تعالى : «مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ»۱ الآية ۲ . انتهى .
وفي القاموس : «الجدع : قطع الأنف» . ۳
وفي مجمع البيان :
ثمّ بيّن سبحانه حكم الغنيمة ، فقال مخاطبا للمسلمين: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» أي ممّا قلّ أو كثر «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى» .
واختلف العلماء في كيفيّة قسمة الخمس ومن يستحقّه على أقوال :
أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا ، وهو : أنّ الخمس يقسّم ستّة أسهم ، فسهم للّه وللرسول ، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه و آله ، وسهم ليتامى آل محمّد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، لا تشركهم في ذلك غيرهم ؛ لأنّ اللّه حرّم عليهم الصدقات ؛ لكونها أوساخ الناس ، وعوّضهم من ذلك الخمس ، وروى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين ، ومحمّد بن عليّ الباقر عليهماالسلام ، وروى أيضا عن أبي العالية والربيع أنّه على ستّة أسهم إلّا أنّهما قالا : سهم اللّه للكعبة ، والباقي لمن ذكره اللّه . وهذا القسم ممّا يقتضيه ظاهر الكتاب ، ويقوّيه .
والثاني : أنّ الخمس يقسّم على خمسة ، وأنّ سهم اللّه والرسول واحد ، يصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس وإبراهيم وقتادة وعطا .
والثالث : أنّه يقسّم على أربعة أسهم : سهم ذوي القربى ؛ لقرابة النبيّ صلى الله عليه و آله ، والأسهم الثلاثة لمن ذكر ، وأبعدُ ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعي .
والرابع : أنّه يقسّم على ثلاثة أسهم ؛ لأنّ سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم ؛ لأنّ الأنبياء لا تورّثون فيما يزعمون ، وسهم ذوي القربى قد سقط ؛ لأنّ أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى . ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما ، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق . ومنهم من قال : لو أعطى الفقراء ذوي القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جاز ، ولو جعل ذوو القربى اُسوة الفقراء ، ولم يفرد لهم سهم جاز . واختلف في ذوي القربى ، فقيل : هو بنو هاشم خاصّةً من ولد عبد المطّلب ؛ لأنّ هاشما لم يعقبّ إلاّ منه ؛