205
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

تعالى : «مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ»۱ الآية ۲ . انتهى .
وفي القاموس : «الجدع : قطع الأنف» . ۳
وفي مجمع البيان :
ثمّ بيّن سبحانه حكم الغنيمة ، فقال مخاطبا للمسلمين: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» أي ممّا قلّ أو كثر «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى» .
واختلف العلماء في كيفيّة قسمة الخمس ومن يستحقّه على أقوال :
أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا ، وهو : أنّ الخمس يقسّم ستّة أسهم ، فسهم للّه وللرسول ، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه و آله ، وسهم ليتامى آل محمّد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، لا تشركهم في ذلك غيرهم ؛ لأنّ اللّه حرّم عليهم الصدقات ؛ لكونها أوساخ الناس ، وعوّضهم من ذلك الخمس ، وروى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين ، ومحمّد بن عليّ الباقر عليهماالسلام ، وروى أيضا عن أبي العالية والربيع أنّه على ستّة أسهم إلّا أنّهما قالا : سهم اللّه للكعبة ، والباقي لمن ذكره اللّه . وهذا القسم ممّا يقتضيه ظاهر الكتاب ، ويقوّيه .
والثاني : أنّ الخمس يقسّم على خمسة ، وأنّ سهم اللّه والرسول واحد ، يصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس وإبراهيم وقتادة وعطا .
والثالث : أنّه يقسّم على أربعة أسهم : سهم ذوي القربى ؛ لقرابة النبيّ صلى الله عليه و آله ، والأسهم الثلاثة لمن ذكر ، وأبعدُ ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعي .
والرابع : أنّه يقسّم على ثلاثة أسهم ؛ لأنّ سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم ؛ لأنّ الأنبياء لا تورّثون فيما يزعمون ، وسهم ذوي القربى قد سقط ؛ لأنّ أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى . ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما ، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق . ومنهم من قال : لو أعطى الفقراء ذوي القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جاز ، ولو جعل ذوو القربى اُسوة الفقراء ، ولم يفرد لهم سهم جاز . واختلف في ذوي القربى ، فقيل : هو بنو هاشم خاصّةً من ولد عبد المطّلب ؛ لأنّ هاشما لم يعقبّ إلاّ منه ؛

1.الحشر (۵۹) : ۷ .

2.مجمع البيان ، ج ۴ ، ص ۴۶۷ .

3.القاموس المحيط، ج ۳، ص ۱۱ (جدع).


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
204

من الغنيمة دون السهم ، ويسمّى هذا رضحا .
قوله : «وإن كان تاجرا أو أجيرا أو محترفا» أي يقسّم الأخماس بين شاهدي الوقعة وإن كان تاجرا أو أجيرا أو محترفا ، وقد قاتلوا . والمذهب الأصحّ ـ على ما ذكر في شرح الوجيز واللباب ـ أن لا يشترط لاستحقاق الأجير المقاتلةُ ، وذكر في الكتاب خلافه .
وقوله : «لا أعجف ولا غيره» أي لراكب فرس ثلاثة أسهم ، لا لراكب فرس أعجف، ولا لراكب غير الفرس ؛ فإنّه يعطى سهما واحدا يرضخ على ما ذكرنا .
قوله : «وإن مات» أي الغانم بعد انقضاء القتال .
قوله : «وفي أثنائه» أي وإن مات الغانم في وسط القتال .
إلى هنا مأخوذ من الكتاب الذي صنّف في فقه المخالفين . وفي مجمع البيان للشيخ أبي عليّ الطبرسي ـ قدّس اللّه روحه ـ :
صحّت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم السلام أنّهما قالا : «إنّ الأنفال كلّ ما اُخذ من دار الحرب بغير قتال ، وكلّ أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال» . وتسميّها الفقهاء أفياء، وميراث من لا وارث له ، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب ، والآجام ، وبطون الأودية ، والأرضون الموات ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في موضعه . وقالا : «هي للّه وللرسول ، وبعده لمن قام مقامه ، يصرف حيث شاء من مصالح نفسه ، ليس لأحد فيه شيء» . ۱قوله عليه السلام : (في سورة الأنفال جَدْعُ الأنف) . [ح ۶ / ۱۴۲۶]
أي قطع أنف المخالف ، وذلك لأنّ فيها آية الخمس ، وهي قوله تعالى : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ للّهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»۲ .
في مجمع البيان :
الغنيمة : ما اُخذ من أموال أهل الحرب بقتال ، وهي هبة من اللّه للمسلمين ؛ والفيء ما اُخذ بغير قتال ، وهو قول عطاء ومذهب الشافعي وسفيان ، وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهم السلام . وقال قوم : الغنيمة والفيء واحد ، وادّعوا أنّ هذه الآية ناسخة التي في الحشر من قوله

1.مجمع البيان ، ج ۴ ، ص ۴۲۴ .

2.الأنفال (۸) : ۴۱ .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96241
صفحه از 688
پرینت  ارسال به