في القاموس :
قال به : غلب به . ومنه : سبحان من تعطّف بالعزّ . وقال به ، والقوم بفلان : قتلوه . ابن الأنباري قال : يجيء بمعنى تكلّم وضرب وغلب ومات ومال واستراح وأقبل ، ويعبّر بها عن التهيّء للأفعال والاستعداد لها ، يُقال : قال عليه السلام فأكل ، وقال فضرب ، وقال فتكلّم ونحوه . ۱
انتهى عبارة القاموس .
وفي النهاية :
العرب يجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، ويطلقه على غير الكلام واللسان ، فيقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال له العينان سمعا وطاعة ، أي أومأت ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع . ۲قوله : (كلّ ما أفاد الناس) . [ح ۱۱ / ۱۴۳۱]
في القاموس في الفاء مع الواو : «أفاده : استفاده وأفدته إيّاه». ۳
وفي الفاء مع الياء : «الفائدة : ما استفدت من علم أو مال . وأفدت المال : استنفدته ، أو أعطيته؛ ضدّ». ۴
وقال الفاضل المحقّق الاُستاد في الكفاية :
المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب من صناعة أو تجارة أو زراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة ، والظاهر أنّ نماءها ملحق بالأرباح ، كما صرّح به الشهيد في البيان .
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا ، وكثير من الأخبار الدالّة على الخمس في هذا النّوع شامل بعمومها للكلّ .
ومذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مؤونة السنة له ولعياله . ۵
1.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۴۲ (قول) .
2.النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۲۴ (قول) .
3.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ (فود) .
4.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ (فاد) .
5.كفاية الأحكام للسبزواري ، ص ۲۱۲ .