207
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

في القاموس :
قال به : غلب به . ومنه : سبحان من تعطّف بالعزّ . وقال به ، والقوم بفلان : قتلوه . ابن الأنباري قال : يجيء بمعنى تكلّم وضرب وغلب ومات ومال واستراح وأقبل ، ويعبّر بها عن التهيّء للأفعال والاستعداد لها ، يُقال : قال عليه السلام فأكل ، وقال فضرب ، وقال فتكلّم ونحوه . ۱
انتهى عبارة القاموس .
وفي النهاية :
العرب يجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، ويطلقه على غير الكلام واللسان ، فيقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال له العينان سمعا وطاعة ، أي أومأت ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع . ۲قوله : (كلّ ما أفاد الناس) . [ح ۱۱ / ۱۴۳۱]
في القاموس في الفاء مع الواو : «أفاده : استفاده وأفدته إيّاه». ۳
وفي الفاء مع الياء : «الفائدة : ما استفدت من علم أو مال . وأفدت المال : استنفدته ، أو أعطيته؛ ضدّ». ۴
وقال الفاضل المحقّق الاُستاد في الكفاية :
المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب من صناعة أو تجارة أو زراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة ، والظاهر أنّ نماءها ملحق بالأرباح ، كما صرّح به الشهيد في البيان .
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا ، وكثير من الأخبار الدالّة على الخمس في هذا النّوع شامل بعمومها للكلّ .
ومذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مؤونة السنة له ولعياله . ۵

1.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۴۲ (قول) .

2.النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۲۴ (قول) .

3.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ (فود) .

4.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ (فاد) .

5.كفاية الأحكام للسبزواري ، ص ۲۱۲ .


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
206

عن ابن عبّاس ومجاهد ، وإليه ذهب أصحابنا . وقيل : هم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطّلب بن عبد مناف ، وهو مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن جبير عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وقال أصحابنا : إنّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب ، وأرباح التجارات ، وفي الكنوز والمعادن والغوص ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب . ويمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية ؛ فإنّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنيمة والغنم .
وتعود إلى تأويل الآية :
وقوله :«فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ». قالوا : افتتح [الكلام] باللّه على جهة التيمّن والتبرّك ؛ لأنّ الأشياء كلّها له عزَّ وجلَّ ، فالمراد أنّه مصروف إلى الجهات المقرّبة إلى اللّه .
و «وَلِلرَّسُولِ» . قالوا: كان للنبيّ سهم من خمسة أسهم ، يصرفه في مؤونته ، وما فضل من ذلك يصرفه إلى الكراع والسلاح والمصالح .
«وَلِذِى الْقُرْبى» . قال بعضهم: سقط هذان السهمان بموت الرسول صلى الله عليه و آله على ما ذكرناه . وقال الشافعي : يصرف سهم الرسول إلى الخيل والكراع في سبيل اللّه ، وسهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطّلب يستحقّونه بالاسم والنسب ، فيشترك فيه الغنيّ والفقير . وروى عن الحسن وقتادة : أنّ سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى للإمام القائم من بعده ، ينفقه على نفسه وعياله ومصالح الناس من المسلمين . ومثل ذلك مذهبنا .
«وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» . قالوا: إنّ هذه الأسماء الثلاثة لجميع الناس ، وأنّه يقسّم على كلّ فريق منهم بقدر حاجتهم . وقد بيّنّا أنّ عندنا يختصّ باليتامى من بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ۱ .
انتهى ما أردنا نقله من مجمع البيان .
وفي نهج البلاغة فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف : «بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلَّتْه السماء ، فَشَحَّتْ عليها نفوس قومٍ ، وسَخَتْ عنها نفوس [قومٍ] آخرين ، ونعم الحَكَم اللّه » . ۲قوله : (فقال أبو عبد اللّه عليه السلام بِمرْفَقَيه على رُكْبَتَيْه) . [ح ۱۰ / ۱۴۳۰]
أي وضعهما عليهما .

1.مجمع البيان ، ج ۴ ، ص ۴۶۷ ـ ۴۶۹ .

2.نهج البلاغة ، ص ۴۱۶ ، الرسالة ۴۵ .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 91302
صفحه از 688
پرینت  ارسال به