209
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

واحد منهم نصابا ، ولو اُخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن اُخذ بالغوص فله حكمه ، بخلاف ما اُخذ من وجه الماء . والظاهر اتّفاقهم على وجوب الخمس ، واختلفوا في مقدار نصابه . ۱قوله : (إذا بَلَغَ ثَمَنُه دينارا ففيه الخمس) . [ح ۲۱ / ۱۴۴۱]
في الكفاية : «هو مذهب أبي الصلاح ، ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه ، وذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب في الخمس ، حتّى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه» . ۲
وقال الشيخ في النهاية : «ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيهما الخمس ، إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيهما الزكاة». ۳ واختاره جمهور المتأخّرين .
قوله : (ما أمْحَلَ) . [ح ۲۶ / ۱۴۴۶]
هذا فعل تعجّب من قولهم لما لا يكون : هذا محال .
قوله : (تَمْحَضونّا) . [ح ۲۶ / ۱۴۴۶]
في القاموس في المعجمة بعد المهملة : «أمحضه الوُدّ : أخلصه ، كمحضه» . ۴
تمّ كتاب الحُجّة ، ويتلوه كتاب الإيمان والكفر،
والحمد للّه وصلّى اللّه على محمّدٍ وآله الطاهرين،
وسلّم تسليما كثيرا.

1.راجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۵ .

2.كفاية الأحكام ، ص ۲۰۸ .

3.النهاية ، ص ۱۹۸ .

4.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ (محض) .


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
208

وفي المنتهى :
أنّه قول علمائنا أجمع ، ولا يعتبر الحول فيما عدا الأرباح بلا خلاف في ذلك بينهم ، وأمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤونة السنة وجوبا موسّعا من حين حصول الربح إلى تمام الحول ، وظاهر ابن إدريس عدم مشروعيّة الإخراج قبل تمام الحول ۱ . انتهى .
قوله : (ممّا يفيد إليك) [ح ۱۲ / ۱۴۳۲] بفتح الياء .
في القاموس : «فا ديفيد : تبختر ؛ والمال : ثبت» . ۲قوله : (عن الكنز كم فيه؟) . [ح ۱۹ / ۱۴۳۹]
في كتاب الكفاية للاُستاد :
يجب الخمس أيضا في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقا ـ سواء كان عليه أثر الإسلام ، أم لا ـ أو في دار الإسلام وليس عليه أثره النافي له . والمراد بالكنز المال المذخور تحت الأرض ، والأصحاب قطعوا بأنّ النصاب معتبر في وجوب الخمس في الكنز ، ويدلّ عليه النصّ الصحيح ، وصرّح العلّامة في المنتهى بأنّ عشرين مثقالاً معتبر في الذهب ، والفضّةُ يعتبر فيها مائتا درهم ، وما عداه يعتبر قيمته بأحدهما ، وهو الصحيح كما هو المستفاد من الرواية . وجماعةٌ من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذهب ، ولعلّ ذلك من باب التمثيل لا الحصر . وقد صرّح في المنتهى بأنّ المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلاً كان أو كثيرا . ۳قوله : (عمّا يخرج من البحر) . [ح ۲۱ / ۱۴۴۱]
في الكفاية : «يجب الخمس أيضا في الغوص كالجوهر والدرّ ، ويعتبر فيه النصاب. واختلفوا في تقديره ، فالأكثر على أنّه دينار واحد . وقيل : إنّه عشرون دينارا . والأوّل أقرب» . ۴
وفي المنتهى :
لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا ، ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كلّ

1.مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ .

2.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ (فيد) .

3.كفاية الأحكام للسبزواري ، ص ۲۰۹ .

4.كفاية الأحكام ، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱ .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 91274
صفحه از 688
پرینت  ارسال به