واحد منهم نصابا ، ولو اُخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن اُخذ بالغوص فله حكمه ، بخلاف ما اُخذ من وجه الماء . والظاهر اتّفاقهم على وجوب الخمس ، واختلفوا في مقدار نصابه . ۱قوله : (إذا بَلَغَ ثَمَنُه دينارا ففيه الخمس) . [ح ۲۱ / ۱۴۴۱]
في الكفاية : «هو مذهب أبي الصلاح ، ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه ، وذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب في الخمس ، حتّى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه» . ۲
وقال الشيخ في النهاية : «ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيهما الخمس ، إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيهما الزكاة». ۳ واختاره جمهور المتأخّرين .
قوله : (ما أمْحَلَ) . [ح ۲۶ / ۱۴۴۶]
هذا فعل تعجّب من قولهم لما لا يكون : هذا محال .
قوله : (تَمْحَضونّا) . [ح ۲۶ / ۱۴۴۶]
في القاموس في المعجمة بعد المهملة : «أمحضه الوُدّ : أخلصه ، كمحضه» . ۴
تمّ كتاب الحُجّة ، ويتلوه كتاب الإيمان والكفر،
والحمد للّه وصلّى اللّه على محمّدٍ وآله الطاهرين،
وسلّم تسليما كثيرا.
1.راجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷۵ .
2.كفاية الأحكام ، ص ۲۰۸ .
3.النهاية ، ص ۱۹۸ .
4.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ (محض) .