231
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

وقوله عليه السلام : (نعم) [ح ۶ / ۱۴۹۵] يعني أنّ المتمسّك في هذا الباب قول اللّه عزّوجلّ : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا» إلى آخره ، ۱ وقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من مات» إلى آخره ، والمستكنّ في «كان» للإمام بالمعنى الأعمّ ، أو من تجب ولايته المدلول عليه بالسياق ، و«رسول اللّه » خبر «كان» .
وفي كثير من النسخ «فضل» بالمعجمة ، وتوجيهه يحتاج إلى تكلّف وعناية .
قوله : (من بعدما كانوا يحتاجون إلى الناس) . [ح ۶ / ۱۴۹۵]
اعلم أنّ التقيّة كانت شديدة جدّا في زمان عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وكان عليه السلام معتزلاً عن الناس غير متمكّن من إظهار العلم ، والمنسوبون إلى الفقه الجالسون مجلس الإفتاء كانوا منحصرين في أهل الضلال ، وكان قد يعرض للشيعة قضايا ما كان لهم محيص عن العمل بأحد طرفي النقيض ، فلذلك كانوا محتاجين إلى فقهاء العامّة وقضاتهم ، وبعدما جاء أبو جعفر عليه السلام وارتفعت التقيّة لاستيصال كفرة بني اُميّة ، فشا ببركته العلوم حتّى اعترف بغزارة علمه الخصوم ، فرغب الناس طرّا إلى الاستكشاف منه ومن تلامذته في كثير من المسائل المشكلة التي ارتطموا فيها .
ومن المشهور أنّ ابن أبي ليلى رفع إليه أحد في فسخ بيع جارية لم يكن على عانتها شعر بحسب الخلقة ، فقال : هذا أمرٌ مرغوبٌ فيه ، فقال الرجل : اُريد أن تحكم لي على سنن الشرع ، فأظهر ابن [أبي] ليلى الاحتياج إلى الخلاء ، وقام عن مجلس القضاء، ودخل بيته ، وخرج من باب آخر ، وصادف أحدا من أصحاب الباقر عليه السلام وقال : هل عندك في هذا شيءٌ مسموع عن إمامك ؟ فقال : أمّا خصوصا لا ، غير أنّي سمعت منه أنّ كلّ ما غيّر عن الخلقة الجارية فهو عيبٌ ، فقال ابن أبي ليلى : حسبي ، فذهب إلى مجلس القضاء وحكم للرجل بالعيب . ۲

1.النساء (۴) : ۵۹ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶۶ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۹۷ ، ح ۲۳۲۳۰.


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
230

دعائم الإسلام ، إذا أخذت بها زكا عملي ، ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده ؛ الحديث . ۱
وضرّه وضرّ به ، بمعنى ؛ نصّ عليه في القاموس . ۲قوله : (وحقّ في الأموال الزكاة) . [ح ۶ / ۱۴۹۵]
عطف بيان للحقّ ، وفي رواية عيسى بن السريّ الآتية : «وحقّ في الأموال من الزكاة» إلى آخره ، وتخصيص الزكاة بالذكر لأنّه عبادة ماليّة ، وهو أشقّ في النفوس العامّيّة من العبادات البدنيّة .
قوله : (والولاية) . [ح ۶ / ۱۴۹۵]
المراد بها الإيمان بأنّ الإمام أولى بالاُمّة من أنفسهم ، لا مجرّد المحبّة والموالاة . والإيمان بالولاية ـ بالمعنى الذي ذكرناه ـ يضع نير الائتمار والانتهاء بالأعناق في كلّ ما يأمر وليّ الأمر وينهى ، ولهذا اختار من اختار العار على النار ، بعصيان الملك الجبّار ، في أمر الخلفاء الأخيار .
وعلى هذا فيحتمل جرّ «حقّ» و«الولاية» على العطف ب «ما جاء من عند اللّه » . والتخصيص بعد التعميم ؛ لكونهما أشقّ ما جاء به .
ويُحتمل رفعهما على العطف على شهادة أن لا إله إلّا اللّه . وعلى التقديرين تنكير «حقّ» للاقتفاء بقوله تعالى : «وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»۳ ، وعطف الزكاة عليه عطف بيان ، إمّا لتخصيص فيها ، أو لتعميم فيه ؛ لأنّه ورد في الأخبار أنّ الحقّ المعلوم أن يقدّر الرجل شيئا على حسب وسعه أن ينفق في سبيل اللّه ، إمّا يوما بيوم ، أو في كلّ اُسبوع ، أو في كلّ شهر .
قوله : (فَضْلٌ يُعْرَفُ) . [ح ۶ / ۱۴۹۵]
رأيت في بعض النسخ بالصاد المهملة ، أي مميّز معروف ؛ والحاصل أنّه هل في أمر الولاية دليل ومستمسك معروف نتمسّك به ؟

1.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۱ ، ح ۹ .

2.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۷۵ (ضرر) .

3.المعارج (۷۰) : ۲۴ و ۲۵ .

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 90013
صفحه از 688
پرینت  ارسال به