67
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2

القعدة واثنتان قبلهما لشوّال وهكذا تكون الاُوليان منها لجمادي الاُولى ، فكان حجّهم في عام مولد النبيّ وهو عام الفيل في جمادى الاُولى ، فإذا فرض أنّ حمله كان في ثاني عشر منه وتولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأوّل ، كان مدّة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان .
وظهر ممّا ذكر بطلان ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنّ اُمّه حملت به في رجب؛ فإنّه محض التخمين ، وما ذهب إليه ابن طاووس قدس سره من أنّ اُمّه حملت به في ثمان عشر مضت من جمادى الآخرة . هذا ما أفاده بعض الأفاضل ؛ واللّه أعلم بحقيقة الحال ۱ . انتهى كلام الشارح الصالح .
قوله : (في شِعْب أبي طالب) .
في القاموس : «الشِّعب ـ بالكسر ـ : الطريق في الجبل ، ومسيل الماء في بطن الأرض ، أو ما انفرج بين الجبلين» ۲ .
قوله : (في دار محمّد بن يوسف) .
في شرح الفاضل الصالح :
كانت هذه الدار للنبيّ صلى الله عليه و آله بحسب الإرث ، فوهبها عقيل بن أبي طالب ، ثمّ باعها أولاد عقيل بعد أبيهم من محمّد ابن أخي حجّاج بن يوسف ، فاشتهرت بدار محمّد بن يوسف ، فأدخلها محمّد في قصره الذي يسمّونه بالبيضاء ، ثمّ بعد انقضاء دولة بني اُميّة حجّت خيزران اُمّ هارون الرشيد ، فأفرزها عن القصر وجعلها مسجدا . ۳قوله : (ثمّ قبض صلى الله عليه و آله لاثنتي عشرة ليلةً مضت من ربيع الأوّل يوم الاثنين وهو ابن ثلاثٍ وستّين سنة) .
في كتاب إعلام الورى في الباب الأوّل من الركن الأوّل :
عاش صلى الله عليه و آله ثلاثا وستّين سنة وأربعة أشهر ، مع جدّه عبد المطّلب ثماني سنين ، ثمّ كفله عمّه أبو طالب بعد وفاة عبد المطّلب ، وكان يكرمه ويحميه وينصره أيّام حياته. وذكر محمّد بن إسحاق بن يسار أنّ أباه عبد اللّه مات واُمّه حبلى . وقيل : إنّه مات والنبيّ صلى الله عليه و آله

1.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۲ . وللمزيد راجع كلام العلاّمة الشعراني في هامشه .

2.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۸ (شعب) .

3.شرح اُصول الكافي للمازندراني، ج ۷، ص ۱۴۲.


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
66

الآخرة ، ويكون أيّام التشريق فيه باعتبار النسيء الذي كان في الجاهليّة ، كما قال اللّه تعالى : «إِنَّمَا النَّسِى ءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ»۱ انتهى . ۲
وفي شرح الفاضل الصالح :
هاهنا سؤال مشهور ، وهو أنّه يلزم منه مع تأريخ مولده صلى الله عليه و آله أن يكون مدّة حمله ثلاثة أشهر أو سنة وثلاثة أشهر ، وهذا مخالف لما اتّفق الأصحاب عليه من أنّ مدّة الحمل لا تزيد على سنة، ولم ينقل أحد أنّ ذلك من خصائصه .
والجواب : أنّ المراد بأيّام التشريق الأيّام المعلومة من شهر جمادى الاُولى الذي وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء حيث كانوا يؤخّرون الحجّ عن ذي الحجّ ، فيحجّون سنتين في محرّم وسنتين في صفر ، وهكذا إلى أن يتمّ الدور ثمّ يستأنفون ، وعلى هذا كانت مدّة حمله عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان .
بيان ذلك أنّه ذكر الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى : «إِنَّمَا النَّسِى ءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ» نقلاً عن مجاهد : أنّه كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين، فحجّوا في ذي الحجّة عامين ، ثمّ حجّوا في المحرّم عامين ، وكذلك في الشهور حتّى وقعت الحجّة التي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة ، ثمّ حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله في القابل حجّة الوداع ، فوقعت في ذي الحجّة ، فلذلك قال في خطبته : «ألا إنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجّة ومحرّم ، ورجب بين جمادى وشعبان» . أراد عليه السلام بذلك أنّ الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها ، وعاد الحجّ إلى ذي الحجّة ، وبطل النسيء . انتهى .
إذا عرفت ذلك وعرفت أنّ النبيّ توفّي وهو ابن ثلاث وستّين سنة ، ودورة النسيء أربعة وعشرون سنة ضعف عدد الشهور ، فإذا كانت السنة الثالثة والستّون ابتداء الدور كانت السنة الثانية والستّون نهايته ، فإذا بسطنا دورين اُخذا من الثانية والستّين على ما قبلها وأعطينا كلّ شهر عامين يصير السنة الخامسة عشر من مولده ابتداء الدور ؛ لأنّه إذا نقصنا من الثنين و ستّين ثمانية وأربعين يبقى أربعة عشر إلّا ثنتان الأخيرتان منها لذي

1.التوبة (۹) : ۳۷ .

2.اُنظر : التحفة السنيّة ، ص ۱۶۳.

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 96378
صفحه از 688
پرینت  ارسال به