219
مكاتيب الأئمّة ج 2

178

وصيّة له عليه السلام لعسكره بصفِّين

۰.سنح بخاطري أن اتبعها بوصيَّته عليه السلام لجُنده :
۱ . قال نَصْر : عُمَر بن سَعْد ، وحدَّثني رجلٌ عن عبد اللّه بن جُنْدُب ، عن أبيه ، أنَّ عليَّا عليه السلام كان يأمرنا في كلِّ موطن لقينا معه عدوَّه يقول :
« لا تُقاتِلوا القَومَ حَتَّى يَبدَؤوكُم ، فإنَّكم بِحَمدِ اللّه ِ علَى حُجَّةٍ ، وتَركُكُم إيَّاهُم حَتى يبدؤوكُم حُجَّةٌ أُخرى لَكُم عَليهِم ، فإذا قاتَلْتُموهُم فهزمتموهم ، فلا تَقتُلوا مُدبِرَا ، ولا تُجهِزوا على جَريحٍ ، ولا تَكشِفُوا عَورَةً ، ولا تُمثِّلوا بِقَتيلٍ ، فإذا وَصَلْتُم إلى رِحالِ القَومِ فلا تهتُكِوا سِتْرا ، ولا تدخُلُوا دارا إلاَّ بإذني ، ولا تأخذوا شَيئا مِن أموالِهِم إلاَّ ما وجَدتُم في عَسكَرِهِم ، ولا تُهِيجُوا امرأةً بِأذىً ، وإنْ شَتَمنَ أعراضَكُم ، وتَناولْنَ أُمراءَكُم وصُلَحاءَكُم ، فَإنَّهنَّ ضِعافُ القُوى والأنْفُسِ والعُقُولِ ، ولَقد كُنَّا وإنَّا لنُؤمَر بالكَفِّ عَنهُنَّ ، وإنَّهُنَّ لَمُشرِكاتٌ ، وإنْ كانَ الرَّجُلُ لَيتناوَلَ المرأةَ في الجاهِليَّةِ بالهَراوَةِ أو الحَدِيدِ ، فيُعيَّرُ بِها عَقِبُهُ مِن بَعدِهِ » ۱ .

1.وقعة صفِّين : ص۲۰۳ ، بحار الأنوار : ج۳۳ ص۴۶۱ ح۶۷۷ وراجع : الكافي : ج۵ ص۳۸ ح۳ ؛ مروج الذَّهب : ج۲ ص۳۷۱ ، تاريخ الطبري : ج۵ ص۱۰ ، الكامل في التاريخ : ج۲ ص۳۷۰ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج۴ ص۲۵ .


مكاتيب الأئمّة ج 2
218
  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج 2
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1384
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 52428
صفحه از 528
پرینت  ارسال به