691 - مَن يَجوزُ حَبسُهُ
۰.3389.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : يَجِبُ على الإمامِ أنْ يَحْبِسَ الفُسّاقَ مِن العُلَماءِ ، والجُهّالَ مِن الأطِبّاءِ ، والمَفالِيسَ مِن الأكْرِياءِ .۱
۰.3390.عنه عليه السلام : إذا ارْتَدَّتِ المَرأةُ عنِ الإسلامِ لَم تُقْتَلْ ، ولكنْ تُحْبَسُ أبداً .۲
۰.3391.الكافي : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَرى الحَبْسَ إلّا في ثلاثٍ : رجُلٌ أكلَ مالَ اليَتيمِ، أو غَصَبهُ ، أو رجُلٌ اؤتُمِنَ على أمانَةٍ فَذَهبَ بِها .۳
۰.3392.دعائم الإسلام عَن عَليٍّ عليه السلام : أنّه اسْتَدرَكَ على ابنِ هَرْمَةَ خِيانَةً - وكانَ على سُوقِ الأهوازِ - فكَتبَ إلى رِفاعَةَ : إذا قَرَأتَ كِتابي فَنَحِّ ابنَ هَرْمَةَ عنِ السُّوقِ ، وأوْقِفْهُ للنّاسِ واسْجُنْهُ ونادِ علَيهِ ، واكتُبْ إلى أهلِ عَمَلِكَ تُعْلِمهُم رَأيي فيه ، ولا تَأخُذْكَ فيهِ غَفلَةٌ ولا تَفريطٌ فتَهْلِكَ عندَ اللَّهِ وأعزِلَكَ أخْبَثَ عَزْلَةٍ ، واُعيذُكَ باللَّهِ مِن ذلكَ .
فإذا كانَ يَومُ الجُمُعةِ فأخْرِجْهُ مِن السِّجنِ واضْرِبْهُ خَمسةً وثلاثينَ سَوْطاً ، وطُفْ بهِ في الأسْواقِ ، فمَنْ أتى علَيهِ بشاهِدٍ فحَلِّفْهُ مَع شاهِدِهِ ، وادْفَعْ إلَيهِ مِن مَكْسَبِهِ ماشَهِدَ بهِ علَيهِ ، ومُرْ بهِ إلى السِّجنِ مُهاناً مَقْبوحاً مَنْبوحاً ، واحزِمْ رِجلَيهِ بحِزامٍ وأخْرِجْهُ وَقتَ الصّلاةِ ، ولا تَحُلْ بَيْنَهُ وبينَ مَن يَأتيهِ بمَطْعَمٍ أو مَشْرَبٍ أو مَلْبَسٍ أو مَفْرَشٍ .
ولا تَدَعْ أحَداً يَدخُلُ إلَيهِ مِمّنْ يُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ ، ويُرَجّيهِ الخُلوص، فإنْ صَحَّ عندكَ أنَّ أحَداً لَقّنَهُ ما يَضُرُّ بهِ مُسلماً فاضْرِبْهُ بالدَّرّةِ فاحْبِسهُ حتّى يَتوبَ .
ومُرْ بإخْراجِ أهلِ السِّجن فِي اللَّيلِ إلى صَحْنِ السِّجْنِ لِيتَفرَّجوا غيرَ ابنِ هَرْمَةَ ، إلّا أنْ تَخافَ مَوتَهُ فتُخرِجَهُ مَع أهلِ السِّجنِ إلى الصَّحْنِ .
فإن رأيتَ بهِ طاقةً أوِ اسْتِطاعَةً *فاضْرِبْهُ بَعدَ ثلاثينَ يَوماً خَمسَةً وثَلاثينَ سَوْطاً بَعد الخَمسةِ والثَّلاثينَ الاُولى .
واكتُبْ إليَّ بما فَعلْتَ في السُّوقِ ومنِ اخْتَرْتَ بعد الخائنِ ، واقْطَعْ عنِ الخائنِ رِزْقَهُ .۴