۰.2515.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : الجاسوسُ والعَينُ إذا ظُفِرَ بِهِما قُتِلا .۱(انظر) سنن أبي داوود : 3 / 49 / 2654 .
523 - ما يُؤخَذُ فيهِ بِالظّاهِرِ
۰. خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ على النّاسِ أنْ يأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكْمِ : الوِلاياتُ ، والتّناكُحُ، والمَوارِيثُ ، والذَّبائحُ ، والشّهاداتُ ، فإذا كانَ ظاهرُهُ ظاهراً مأموناً جازَتْ شهادتُهُ ، ولا يُسألُ عن باطنِهِ .۲