۱۹۵۱.عنه عليه السلام : قاتِلوا أهلَ الشّامِ مَع كلِّ إمامٍ بَعدي۱.
۱۹۵۲.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في قولهِ تعالى :(وإنْ طائفتانِ مِن المؤمنينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما . . .)-: الفِئَتانِ ، إنَّما جاءَ تأويلُ هذهِ الآيةِ ، يَومَ البصرةِ ، وهُم أهلُ هذهِ الآيةِ ، وهُمُ الّذينَ بَغَوا على أميرِ المؤمنينَ عليه السلام ، فكانَ الواجِبُ علَيهِ قِتالَهُم وقَتْلَهُم حتّى يَفِيؤوا إلى أمر اللَّهِ، ولَو لَم يَفِيؤوا لَكانَ الواجِبُ علَيهِ فيما أنْزَلَ اللَّهُ أنْ لا يَرفَعَ السَّيفَ عنهُم حتّى يَفِيؤوا ويَرجِعُوا عن رأيهِم ؛ لأنَّهُم بايَعوا طائعِينَ غيرَ كارِهينَ ، وهِيَ الفِئةُ الباغيةُ كما قالَ اللَّهُ تعالى .
فكانَ الواجبُ على أميرِ المؤمنينَ عليه السلام أنْ يَعْدِلَ فيهِم حيثُ كانَ ظَفَرَ بهِم ، كما عَدَلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله في أهلِ مكّةَ ، إنّما مَنَّ علَيهِم وعَفا وكذلكَ صَنَعَ أميرُالمؤمنينَ عليه السلام بأهلِ البصرةِ حيثُ ظَفَرَ بهِمْ .۲
(انظر) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : باب 2656 .
379 - قِتالُ مَن خَرَجَ علَى الإمامِ
۱۹۵۳.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- وقد سألَهُ العَيصُ عن خُروجِ قَومٍ مجوسٍ على ناسٍ مِن المسلمينَ في أرضِ الإسلامِ : هَل يَحِلُّ قِتالُهُم ؟ -: نَعَم ، وسَبْيُهُم .۳
380 - أهلُ البَغيِ يُبتَدَؤونَ بِالقِتالِ
۱۹۵۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- لمّا سُئلَ عنِ المشركينَ : أيَبْتَدئُهُمُ المسلمونَ بالقِتالِ في الشَّهرِ الحرامِ ؟ -: إذا كانَ المشركونَ يَبْتَدئونَهُم باسْتِحلالِهِ ثُمّ رأَى المسلمونَ أنّهُم يَظهَرونَ علَيهِم فيه ، وذلكَ قولُ اللَّهِ عزّ وجلّ (الشَّهرُ الحَرامُ بالشَّهرِ الحَرامِ والحُرُماتُ قِصاصٌ)۴... وأهلُ البَغيِ يُبتَدؤونَ بالقِتالِ .۵
381 - جوازُ قتلِ أسرى البُغاةِ
1955.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - لمّا سُئلَ عنِ انْهِزامِ الطّائفةِ الباغيةِ مِن المؤمنينَ بِيَدِ العادِلَةِ
1.الغارات : ۲ / ۵۸۰ .
2.الكافي : ۸ / ۱۸۰ / ۲۰۲ .
3.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۹۹ / ۳ .
4.البقرة : ۱۹۴ .
5.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۵۲ / ۱ .