الباغی - الصفحه 6

مِنهُم - : ليسَ لأهلِ العَدلِ أن يَتْبَعوا مُدْبِراً ، ولا يَقْتُلوا أسِيراً ، ولا يُجْهِزوا على‏ جَريحٍ ، وهذا إذا لَم يَبْقَ مِن أهلِ البَغيِ أحدٌ ، ولم يَكُن لهُم فِئةٌ يَرجِعونَ إلَيها ، فإذا كانَ لَهُم فِئةٌ يَرجِعونَ إلَيها فإنّ أسِيرَهُم يُقتَلُ ، ومُدبِرَهُم يُتْبَعُ ، وجَريحهُم يُجْهَزُ .1

۱۹۵۶.عنه عليه السلام : كانَ في قِتالِ عليٍّ عليه السلام أهلَ قِبْلةٍ بَرَكةٌ ، ولَو لَم يُقاتِلْهُم عليٌّ عليه السلام لَم يَدْرِ أحدٌ بعدَهُ كيفَ يَسيرُ فيهِم .۲

(انظر) 12 «الأسير»، 82 «الجهاد الأصغر» ، 102 «الحرب»، 103 «المُحارب» ، 319 «الطّغيان»، 430 «القتل».
التوبة: باب 470 .
مستدرك الوسائل : 11 / 51 - 69 «البُغاة».
كنز العمّال : 4 / 610 «قتال البُغاة» .

382 - جوازُ قتلِ مَن نَصَبَ العداوةَ

۱۹۵۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في النّاصبِ -: لَولا أنّا نَخافُ علَيكُم أنْ يُقتَلَ رجُلٌ مِنكُم برجُلٍ مِنهُم - ورجُلٌ مِنكُم خَيرٌ مِن ألفِ رجُلٍ مِنهُم - لَأمَرناكُم بالقَتلِ لَهُم ، ولكنْ ذلكَ إلَى الإمامِ .۳

۱۹۵۸.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : لا يَحِلُّ قَتلُ أحدٍ مِن النُّصّابِ والكُفّارِ في دارِ التَّقيّةِ إلّا قاتلٍ أو ساعٍ في فَسادٍ ، وذلكَ إذا لَم تَخَفْ على‏ نفسِكَ وعلى‏ أصْحَابِكَ .۴

۱۹۵۹.عنه عليه السلام : لا يَحِلُّ قَتلُ أحدٍ مِن الكفّار في دار التَّقيّةِ إلّا قاتلٍ أو باغٍ وذلك إذا لَم تَحذَرْ على‏ نفسِكَ .۵

1.الكافي : ۵ / ۳۲ / ۲ .

2.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۶۰ / ۵ .

3.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۶۰ / ۲ .

4.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۶۲ / ۹ .

5.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۳۵ / ۱۰ .

الصفحه من 6