البلوغ (تفصیلی) - الصفحه 26

۱۰۴۶۸.عنه عليه السلام :لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ ولَا السَّكرانِ . ۱

۱۰۴۶۹.الإمام عليّ عليه السلام :لا يَجوزُ طَلاقُ المَعتوهِ ... ولا صَبِيٍّ حَتّى يَحتَلِمَ . ۲

2 / 3

عَدَمُ التَّحليلِ إذا صارَ مُحَلِّلاً

۱۰۴۷۰.الكافي عن عليّ بن الفضل الواسطي :كَتَبتُ إلَى الرِّضا عليه السلام : رَجَلٌ طَلَّقَ امرَأَتَهُ الطَّلاقَ الَّذي لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ ، فَتَزَوَّجَها غُلامٌ لَم يَحتَلِم ، قالَ : لا ، حَتّى يَبلُغَ . فَكَتَبتُ إلَيهِ : ما حَدُّ البُلوغِ ؟ فَقالَ : ما أوجَبَ عَلَى المُؤمِنينَ الحُدودَ . ۳

2 / 4

عَدَمُ إجراءِ الحُدودِ

۱۰۴۷۱.الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسرِقُ ، قالَ : إذا سَرَقَ مَرَّةً وهُوَ صَغيرٌ عُفِيَ عَنهُ ، فَإِن عادَ عُفِيَ عَنهُ ، فَإِن عادَ قُطِعَ بَنانُهُ ، فَإِن عادَ قُطِعَ أسفَلُ مِن ذلِكَ . ۴

۱۰۴۷۲.الإمام الصادق عليه السلام :لا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إذا وَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ ، ويُحَدُّ الرَّجُلُ إذا وَقَعَ عَلَى

1.الكافي : ج ۶ ص ۱۲۴ ح ۳ عن أبي بصير ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۳۲۴ ح ۲۸۰۶۹ .

2.الجعفريّات : ص ۱۱۲ ، النوادر للراوندي : ص ۲۲۵ ح ۴۵۸ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۱۵۹ ح ۸۸ .

3.الكافي : ج ۶ ص ۷۶ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۳۳ ح ۱۰۰ ، الإستبصار : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۹۷۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۳۶۷ ح ۲۸۱۹۵ .

4.الكافي : ج ۷ ص ۲۳۲ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۱۱۹ ح ۴۷۴ نحوه ، مسائل عليّ بن جعفر : ص ۱۶۸ ح ۲۸۰ عن عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۲۷۷ ح ۱ .

الصفحه من 38