الزَّكاةِ ، فقالَ عزّوجلّ : (والَّذِينَ في أمْوالِهِم حَقٌّ مَعلومٌ) ، فالحَقُّ المَعلوم مِن غَيرِ الزَّكاةِ ، وهُو شيءٌ يَفرِضُهُ الرجُلُ على نفسِهِ في مالِهِ ، يَجِبُ علَيهِ أن يَفرِضَهُ على قَدْرِ طاقَتِهِ وسَعَةِ مالِهِ ، فَيُؤَدِّيَ الذي فَرَضَ على نَفسِهِ إن شاءَ في كُلِّ يَومٍ ، وإن شاءَ في كُلِّ جُمُعَةٍ ، وإن شاءَ في كُلِّ شَهرٍ .۱
۷۷۸۹.الكافي : جاءَ رَجُلٌ إلى أبي عبدِاللَّهِ عليه السلام فقالَ لَهُ : يا أبا عبدِاللَّهِ، قَرضٌ إلى مَيسَرَةٍ ، فقالَ لَهُ أبو عبدِاللَّهِ عليه السلام : إلى غَلَّةٍ تُدرِكُ ؟ فقالَ الرجُلُ : لا واللَّهِ ، قالَ : فإلى تِجارةٍ تَؤبُّ ؟ قالَ : لا واللَّهِ ، قالَ : فإلى عُقدَةٍ تُباعُ ؟ فقالَ : لا واللَّهِ .
فقالَ أبو عبداللَّه عليه السلام : فَأنتَ مِمَّن جَعَلَ اللَّهُ لَهُ في أموالِنا حَقّاً ، ثُمّ دعا بِكِيسٍ فيهِ دَراهِمُ فَأدخَلَ يَدَهُ فيهِ فَناوَلَهُ مِنهُ قَبضَةً ، ثُمّ قالَ لَهُ : اِتَّقِ اللَّهَ ولا تُسرِفْ ولا تَقتُرْ، ولكنْ بينَ ذلكَ قَواماً.۲
(انظر) وسائل الشيعة : 6 / 27 باب 7 .
السؤال (طلب الحاجة) : باب 1714 .
1586 - المُستَحِقُّونَ لِلزَّكاةِ
الكتاب :
(إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ) .۳
الحديث :
۷۷۹۰.الإمامُ عليٌّ عليه السلام: أمّا وَجهُ الصَّدَقاتِ فإنّما هي لأقوامٍ لَيسَ لَهُم في الإمارَةِ نَصِيبٌ ، ولا في العِمارَةِ حَظٌّ ، ولا في التِّجارَةِ مالٌ ، ولا في الإجارَةِ مَعرِفَةٌ وقُدرَةٌ ، فَفَرَضَ اللَّهُ في أموالِ الأغنياءِ ما يَقُوتُهُم ويُقَوِّمُ بهِ أوَدَهُم ... ثُمّ بَيَّنَ سبحانَهُ لِمَن هَذِهِ الصَّدَقاتُ ، فقالَ : (إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ) .۴
۷۷۹۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في قولِهِ تعالى :(إنّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ ...)-: الفَقيرُ الذي لا يَسأ لُ الناسَ ، والمِسكينُ أجهَدُ مِنهُ ،
1.الكافي : ۳/۴۹۸/۸ .
2.الكافي : ۳/۵۰۱/۱۴ .
3.التوبة : ۶۰ .
4.وسائل الشيعة : ۶/۱۴۶/۸ .