الإمام علی علیه السلام
إنّ إعطاءَ هذا المالِ قِنيَةٌ ، و إنّ إمساكَهُ فِتنَةٌ .
غرر الحكم : 3391.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 62 / 79 باب 52 «التداوي بالحرام» .