الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : كنز العمّال : 4 / 59 ، 158 «الغشّ» . وسائل الشيعة : 12 / 208 باب 86 «تحريم الغشّ بما يخفى» .
انظر : عنوان 510 «النُّصح» .