96
كتابه عليه السلام إلى بعض أصحابه
في مقدار إعطاء المستحقّ من الزكاة
۰.محمّد بن عبد الجبّار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق۱إلى عليّ بن محمّد العسكريّ عليه السلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة . فكتب :افعَل إِن شَاءَ اللّهُ . ۲
۰.وفي التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي الصهبان۳، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام۴: هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب عليه السلام :ذَلِكَ جَائِزٌ . ۵
97
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عليّ بن شُجاع النيسابوريّ
في مقدار زكاة الحنطة
0.سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوري 6 أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كرٍّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب
1.اُنظر ترجمته في الرقم ۴ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۱۷ ح۱۶۰۰ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۲۵۶ ح۱۱۹۵۶ .
3.هو محمّد بن عبد الجبّار ، كان عبد الجبّار يكنّى أبا الصهبان ، قميّ ، ثقة ، ذكره الشيخ في رجاله ، في أصحاب أبي جعفر الثاني وفي أصحاب أبي الحسن الثالث وفي أصحاب أبي محمّد العسكريّ عليهم السلام ووثّقه ( راجع : رجال الطوسى¨ : ص ۳۷۸ الرقم ۵۶۱۲ و ص ۳۹۱ الرقم ۵۷۶۵ ، و ص ۴۰۱ الرقم ۵۸۸۷ ، رجال البرقي : ص ۵۹ ) .
4.عدّه تارةً في أصحاب الهادي ، واُخرى في أصحاب العسكريّ عليهماالسلام .
5.تهذيب الأحكام :ج۴ ص۶۳ ح۱۶۹ ، الاستبصار :ج۲ ص۳۸ ح۱۶۹ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۲۵۸ ح۱۱۹۶۹ .
6.محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ : الرجل مجهول (راجع : قاموس الرجال : ج ۹ ص ۴۴۲ ، جامع الرواة : ج۲ ص۱۵۴ ) .