إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام : هل يجوز أن يُخرَجَ عمّا يجب في الحَرث من الحنطة و الشّعير ، و ما يجب على الذّهب دراهمُ بقيمة ما يَسوَى ، أم لا يجوز إلّا أن يُخرج من كلّ شيءٍ ما فيه . فأجاب عليه السلام :أَيُّما تَيَسَّرَ يُخرَجُ . 1
الخمس
235
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
0.محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السلام ، و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، قال :الَّذي أَوجَبتُ في سَنَتي هذِهِ ، وَ هذِهِ سَنَةُ عِشرينَ وَ مِئَتَينِ فَقَط ـ لِمَعنىً مِنَ المَعاني أَكرَهُ تَفسيرَ المَعنى كُلِّه ؛ خَوفاً مِنَ الانتِشارِ ، وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعضَهُ إِن شاءَ اللّهُ تَعالى ـ إنَّ مَواليَّ أَسأَلُ اللّهَ صَلاحَهُم أَو بَعضَهَم ، قَصَّروا فيما يَجِبُ عَلَيهِم ، فَعَلِمتُ ذلِكَ فَأَحبَبتُ أَن أُطَهِّرَهُم وَأُزَكِّيَهُم بِما فَعَلتُ في عامي هذا مِن أَمرِ الخُمُسِ ، قالَ اللّهُ تَعالى : « خُذ مِن أَموَ لِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُم وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَم يَعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ