335
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

فتعدّى ۱ إلى اثنين ، نحو : كسوت زيدا جبّة ، قالوا : وكذلك شَتِرَتْ عينه بكسر التاء لازم ، بمعنى انقلب جفنها ، وشتر اللّه عينه بفتحها متعدّ ، بمعنى قلّبها ، وكذا ثرم بمعنى انكسر سنّهُ من أصلها وثرَمه وثَلِم وثَلَمه . وذهب البصريّون إلى أنّ جميع ذلك من باب المطاوعة . ۲
وكأنّ مرادهم أنّ الأمر بالعكس أو أنّ كلّاً منهما موضوع على حدة .
وقوله «ثلم» إمّا بصيغة المجهول ، وإمّا بصيغة المعلوم ، وعلى التقديرين فثُلمة إمّا بالضمّ وإمّا بالفتح وإمّا بفتحتين ، وعلى التقادير فثُلمة إمّا منصوب على المصدريّة ، أو على نيابة المصدر ، كقولك : توضّأ وضوءا ، وامّا مرفوع على الفاعليّة للمبالغة ، كقولهم : جدّ جدُّه ، أو على نيابة الفاعل للمبالغة أيضا .
ولو جعل ثلَم بصيغة المعلوم فهو إمّا من المتعدّي ، والأصل ثَلَمَ موتُه أو المؤمن الفقيه باعتبار الموت حِصنا في الإسلام ثُلمَةً أو ثَلْمَةً ، وإمّا من اللازم ، والأصل ثَلِم حِصن في الإسلام ثُلْمَةً أو ثَلَمَةً ، ولو جعل ثلم بصيغة المجهول وثلمة منصوبا كان نائب الفاعل الظرف .
ويبعّد كون ثَلمة مصدرا قولُهُ :
(لَا يَسُدُّهَا) ؛ فإنّ السدّ يتعلّق حقيقة بالخلل ولا يتعلّق بالمصدر إلّا مسامحة .
(شَيْءٌ) أي شيء من غير جنس المؤمن الفقيه ، فلا يرد أنّه يمكن أن يوجد بدله فقيه أو أكثر مساوٍ له بل أفضل ، فيسدّ به الخلل .
ويمكن دفعه أيضا بأن يُقال : من يأتي بدله قلّما يتّصل فقهه بموته ؛ لأنّ الفقه لا يحصل إلّا في سنين ۳ ، وسدّ خلل الحصن بحيث لا يحصل فساد إنّما يكون لو اتّصل بالثلم ، وبأن يُقال : الذي مات لو لم يمت كان مع من حدث ، فيقوى محفوظهُ من

1.في المغني : «فيتعدى» .

2.مغني اللبيب ، ج ۲ ، ص ۵۲۷ .

3.في «ج» : «في السنين» بدل «إلّا في سنين» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
334

الباب الثامن : بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ

فيه ستّة أحاديث :
الأوّل : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الخَزَّازِ۱) ؛ بفتح المعجمة وشدّ الزاي الاُولى .
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ) أي ما من موت أحد (يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ) أي من المؤمنين .
الثاني : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ، ثُلِمَ فِي الْاءِسْلَامِ ثُلْمَةٌ) . الثلمة بضمّ المثلّثة وسكون اللام : الخلل في الحائط وغيره ، ويقال في المجاز : موت فلان ثلمة في الإسلام لا تسدّ . والثلمة مصدر والهاء للوحدة ، تقول في المتعدّي : ثلمه ـ كضرب ـ ثلما بالفتح ، وفي اللازم : ثلم كعلم ثَلَما بفتحتين ، وذهب الكوفيّون إلى أنّ تحويل حركة العين مُعدٌّ للفعل اللازم ، يُقال : كَسِيَ زيد كعلم ، وإذا فُتِحَت السين صار بمعنى ستر وغطّى وتعدّى إلى واحد ، نحو : كسوت وجهه ، أو بمعنى أعطى كسوة ،

1.في المطبوع : «الخرَّاز ، جاء في منتهى المقال ، ج ۷ ، ص ۱۱۵ ، الرقم ۳۳۵۶ : أبو أيوب الخزاز بالزاي قبل الألف وبعدها إبراهيم بن عثمان ، أو ابن عيسى ، ثم قال : أقول : جعل في المجمع لأبي أيوب الخزاز ترجمتين ذكر في إحداهما أنه بالمعجمات ، وذكر في الأخرى أنه بالراء فالزاي أخيرا وقال : هو إبراهيم بن زياد فتأمل جدا . مجمع الرجال ، ج ۷ ، ص ۹ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 91202
صفحه از 602
پرینت  ارسال به