37
الكافي ج14

عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا 1 إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْاءِمَامُ ، ثُمَّ 2 النَّاسُ بَعْدُ 3 بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ 4 » . 5

۱۳۷۰۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْاءِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ» . ۶

۱۳۷۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْاءِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا ۷ قَامَتْ ۸ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ ۹ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،

1.في المرآة : «قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها» . وقال الشهيد الثاني : «الظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب . ووجهه التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام ، فقد فعلا ذلك . لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر . ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۳ ـ ۳۸۴ .

2.في «بن» والوسائل والتهذيب : + «يرمي» .

3.في «بف» : «بعده» .

4.قال الشهيد الثاني : «ينبغي كون الحجارة صغارا لئلّا يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلّا يطول تعذيبه أيضا» . الروضة البهيّة ، ج ۹ ، ص ۹۶ .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۴ ، ح ۱۱۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۰ ، ضمن ح ۳۸۴ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۵۰۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۸ ، ح ۳۴۳۱۶ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۴ ، ح ۱۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۵۰۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۹ ، ذيل ح ۳۴۳۱۶ .

7.في «جد» والفقيه : «وإذا» .

8.في «جت» : «أقامت» .

9.في «جت» : «فكان» .


الكافي ج14
36

قَدْ رَأَوْهُ ۱ يُجَامِعُهَا» . ۲

۱۳۷۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ ۳ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ ۴ عَلَى الْجِمَاعِ وَالْاءِيلَاجِ وَالْاءِدْخَالِ ۵ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ» . ۶

۱۳۷۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ ۷ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ» . ۸

8 ـ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ

13705.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

1.في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» : «رأوا» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲ ، ح ۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۱۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۳ ، ذيل ح ۱۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۵ ، ذيل ح ۸۰۵ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۳ ، ذيل ح ۱۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ذيل ح ۸۰۷ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۵۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۴۳۰۶ .

3.في «م ، بف ، جد» : «حتّى تشهد» .

4.في «بف» : «شهدوا» .

5.في النوادر للأشعري : «والإخراج» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲ ، ح ۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۱۲ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۷۲ ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۵۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۴۳۰۷ .

7.في «ك ، م ، جت» : «أن تشهد» .

8.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۵۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۵ ، ح ۳۴۳۰۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 157149
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي