239
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج9

البلوغ من وجهة نظر علماء النفس

قام علماء النفس بدراسات واسعة حول البلوغ ، وسنتطرّق هنا أولاً إلى تعريفهم للبلوغ ثم نتناول علامات البلوغ وننتهي بالعوامل المؤثّرة في البلوغ من وجهة نظر علماء النفس :

أ ـ تعريف البلوغ

يرى علماء النفس أنّ البلوغ مرحلة من العمر تقترن ببعض التغيّرات في جسم


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج9
238

سنة ولم يبلغ عمر الفتاة تسع سنوات ، ومثل هذا الطفل تجري عليه أحكام الإسلام ويخرج عن التبعية للوالدين الكافرين .

2 . البلوغ القانوني

فيما يخصّ العقود والمعاملات مثل : البيع ، الإجارة ، الرهن ، الوصية والطلاق ؛ فإنّه يكفي بلوغ سن العاشرة من العمر . وبطبيعة الحال شريطة بلوغه النمو العقلي .

3 . بلوغ إجراء الحدود والتعزيرات

بالنسبة إلى إجراء الحدود والتعزيرات يكفي بلوغ الفتاة مبلغ النساء واستعدادها للزواج وقدرتها الجسمية ، حتّى وإن لم تبلغ العاشرة .

4 . البلوغ العبادي

هناك أمران يكفي تحقق أحدهما في تحقّق البلوغ في مجال العبادات : العادة الشهرية ، أو سنّ الثالثة عشرة ، وخاصّة فيما يتعلّق بالصيام . ۱
وعلى أيّ حال ، يمكن القول إنّ الرأي الأخير ينسجم مع ما طرح في معنى البلوغ من وجهة نظر القرآن ، وكذلك مع رأي علماء النفس حول البلوغ ، والذي سنأتي على ذكره . وبالطبع فإنّ علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ـ كما سبقت الإشارة ۲ ـ أنّ هناك إشكالات طرحت فيما يتعلّق بهذا الرأي ، ويمكن طرحها في المباحث الفقهية التفصيلية ، وما طُرح هنا ، لم يكن سوى إشارة للآراء الفقهية حول علامات البلوغ . ۳

1.كاوشي در فقه / كتاب اول (بالفارسية) : ص ۲۵۱ .

2.راجع : ص ۲۳۴ الهامش ۱ .

3.على أساس ما ورد في «دائرة المعارف بزرگ إسلامي ـ بالفارسية ـ » : «أن بعض الروايات التي ف وصلتنا من القرن الأول الهجري تدلّ على أنّ مجرّد ظهور العلامات الجسمية ، اعتبر تحقّقاً للبلوغ والمبدأ الزماني للتكليف (الصنعاني ، عبد الرزاق : ج ۴ ص ۱۵۳ وسعيد بن منصور : ج ۳ (۱) ص ۱۵۲ وابن أبي شيبة : ج ۶ ص ۲۲۱ و الحر العاملي : ج ۱۱ ص ۴۵ و أيضاً راجع : ابن قاسم : ج ۱۶ ص ۲۱۷ والبخاري : ج ۲ ص ۹۴۷) . ومنذ أواخر القرن الأول وخلال القرن الهجري الثاني وردت إلى جانب تأكيد بعض الفقهاء على العلامات الجسمية (راجع : الطحاوي : ج ۳ ص ۲۱۷ ، وأيضا : ابن أبى شيبة : ج ۵ ص ۴۸۰) ، واعتبر آخرون بلوغ عمر خاص من علامات البلوغ أيضا) (راجع : سعيد بن منصور : ج ۳ (۳) ص ۳۸۲ والبخاري : ج ۲ ص ۹۴۷) . وتبنى غالبية الفقهاء من أصحاب الحديث وبعض الفقهاء المالكيين والحنفيين وعموم الفقهاء الشافعيين والزيديين ، سن الخامسة عشرة باعتباره سن البلوغ عند الفتيات والفتيان معا (راجع : الشافعي : ج ۳ ص ۲۲۰ والطحاوي ـ نفس المتقدم ـ والجصاص : ج ۳ ص ۶۲۵ وأبو إسحاق : ج ۱ ص ۳۳۰ وابن العربي ، عارضة . . . ج ۶ ص ۱۱۶ ، أحكام . . . . ؛ ج ۱ ص ۳۲۰؛ ابن قدامة : ج ۴ ث ۵۱۴؛ النووي ، ج ۱۳ ص ۱۹ وص ۲۱؛ ابن المرتضى : ج ۱ ص ۱۵۰؛ المرداوي : ص ۳۲۰؛ الغنيمي : ج ۲ ص ۷۱) . ولكن رأي أبي حنيفة يستحق التأمل حيث إنّه كان يعتبر سن البلوغ عند الفتيان ۱۸ عاماً (رواية أبي يوسف والحسن بن زياد) أو ۱۹ عاماً (رواية محمد بن الحسن) وبلوغ الفتيات ۱۷ عاماً (الجصاص . نفس المصدر السابق) . وفي القرن الثالث / ۹م ، اعتبر داود الإصفهاني ـ مؤسّس المذهب الظاهري ـ أنّ اتّخاذ العمر معياراً لتحقق البلوغ يخالف مضمون الروايات الدالّة على «رفع القلم عن الصبي» . وهو يرى أنّ الشخص لا يعتبر بالغاً ما لم تظهر عليه علامات البلوغ ، مهما بلغ عمره ابن قدامة : نفس المتقدم ، النووي : ج ۱۳ ص ۲۲ (دائرة المعارف بزرگ إسلامي : ج ۱۲ ص ۵۲۸) .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج9
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 150669
الصفحه من 506
طباعه  ارسل الي