245
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج9

الحديث

۱۰۴۵۵.الإمام الصادق عليه السلامـ لَمّا سُئِلَ عَن قَولِ اللّهِ عز و جل :«فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»ـ :إيناسُ الرُّشدِ حِفظُ المالِ . ۱

۱۰۴۵۶.تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : قَولُ اللّهِ : «فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ» أيُّ شَيءٍ الرُّشدُ الَّذي يُؤنَسُ مِنهُم ؟
قالَ : حِفظُ مالِهِ . ۲

۱۰۴۵۷.تفسير القمّي :أمّا قَولُهُ : «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ» قالَ : مَن كانَ في يَدِهِ مالُ اليَتامى فَلا يَجوزُ لَهُ أن يُعطِيَهُ ۳ حَتّى يَبلُغَ النِّكاحَ [ويَحتَلِمَ] ۴ ، فَإِذَا احتَلَمَ وَجَبَ عَلَيهِ الحُدودُ وإقامَةُ الفَرائِضِ ، ولا يَكونُ مُضَيِّعا ولا شارِبَ خَمرٍ ولا زانِيا ، فَإِذا آنَسَ مِنهُ الرُّشدَ دَفَعَ إلَيهِ المالَ وأَشهَدَ عَلَيهِ . وإن كانوا لا يَعلَمونَ أنَّهُ قَد بَلَغَ فَإِنَّهُ يُمتَحَنُ بِريحِ إبطِهِ أو نَبتِ عانَتِهِ ، فَإِذا كانَ ذلِكَ فَقَد بَلَغَ فَيَدفَعُ إلَيهِ مالَهُ إذا كانَ رَشيدا ، ولا يَجوزُ أن يَحبِسَ عَلَيهِ مالَهُ ويُعَلِّلَ أنَّهُ لَم يَكبَر . ۵

۱۰۴۵۸.صحيح مسلم عن ابن عباسـ في جَوابِ نَجدَةَ بنِ عامِرٍ ـ :سَأَلتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُهُ ؟ وإنَّهُ إذا بَلَغَ النِّكاحَ ، واُونِسَ مِنهُ رُشدٌ ، ودُفِعَ إلَيهِ مالُهُ ؛

1.كتاب من لايحضره الفقيه : ج ۴ ص ۲۲۲ ح ۵۵۲۳ ، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۲۱ ح ۲۶ عن يونس بن يعقوب نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۱۳ ص ۱۴۳ ح ۲۳۹۴۸ .

2.تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۲۱ ح ۲۶ ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۶ ح ۱۶ .

3.في بحارالأنوار : «أن يُؤتِيَهُ» ، وهو الأصحّ .

4.ما بين المعقوفين أثبتناه من بحارالأنوار .

5.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۱۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۶۳ ح ۱۰ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج9
244

أنفُسِكُم ، قالَ : عَلَيكُمُ ۱ استِئذانٌ كَاستِئذانِ مَن قَد بَلَغَ في هذِهِ الثَّلاثِ ساعاتٍ . ۲

۱۰۴۵۴.الكافي عن جرّاح المدائنيّ :عَن أبي عَبدِ اللّهِ [الإِمامِ الصّادِقِ] عليه السلام ، قالَ : لِيَستَأذِنِ الَّذينَ مَلَكَت أيمانُكُم وَالَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ كَما أمَرَكُمُ اللّهُ عز و جل ، ومَن بَلَغَ الحُلُمَ فَلا يَلِجُ عَلى اُمِّهِ ، ولا عَلى اُختِهِ ، ولا عَلى خالَتِهِ ، ولا عَلى سِوى ذلِكَ إلّا بِإِذنٍ ، فَلا تَأذَنوا حَتّى يُسَلِّمَ ، وَالسَّلامُ طاعَةٌ للّهِِ عز و جل .
قالَ : وقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : لِيَستَأذِن عَلَيكَ خادِمُكَ إذا بَلَغَ الحُلُمَ في ثَلاثِ عَوراتٍ إذا دَخَلَ في شَيءٍ مِنهُنَّ ولَو كانَ بَيتُهُ في بَيتِكَ .
قالَ : وليَستَأذِن عَلَيكَ بَعدَ العِشاءِ الَّتي تُسَمَّى «العَتَمَةَ» ، وحينَ تُصبِحُ ، وحينَ تَضَعونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ ، إنَّما أمَرَ اللّهُ عز و جل بِذلِكَ لِلخَلوَةِ ؛ فَإِنَّها ساعَةُ غِرَّةٍ وخَلوَةٍ . ۳

1 / 2

بُلوغُ النِّكاحِ وَالرُّشدِ

الكتاب

«وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا» . ۴

1.قال المجلسي قدس سره : قوله عليه السلام : «عليكم» : كذا في النسخ ، والظاهر : «عليهم» ، ولعلّ المعنى كأنّه تعالى وجّه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنّهم لمّا كانوا غير مكلّفين فعليكم أن تأمروهم بالاستئذان (مرآة العقول : ج ۲۰ ص ۳۶۶) .

2.الكافي : ج ۵ ص ۵۲۹ ح ۲ .

3.الكافي : ج ۵ ص ۵۲۹ ح ۱ وص ۵۳۰ ح ۳ عن محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام وح ۴ عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام وكلاهما نحوه .

4.النساء : ۶.

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج9
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 150634
الصفحه من 506
طباعه  ارسل الي