يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ ألاّ يُترَكَ في شَهرِ رَمَضانَ» . ۱
۳۲۴.كتاب من لا يحضره الفقيه :سَأَلَ سَماعَةُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ ، فَقالَ :
أمّا في شَهرِ رَمَضانَ فَإِنَّ الفَضلَ فِي السَّحورِ ولَو بِشَربَةٍ مِن ماءٍ ، وأمّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَن أحَبَّ أن يَتَسَحَّرَ فَليَفعَل ، ومَن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ . ۲
۳۲۵.الإمام الصادق عليه السلام :يُستَحَبُّ لِلعَبدِ ألاّ يَدَعَ السَّحورَ . ۳
۳۲۶.المقنعة :السَّحورُ في شَهرِ رَمَضانَ مِنَ السُّنَّةِ ، وفيهِ فَضلٌ كَبيرٌ ؛ لِمَعونَتِهِ عَلَى الصِّيامِ ، وَالخِلافِ فيهِ عَلَى اليَهودِ ، وَالاِقتِداءِ بِالرَّسولِ صلى الله عليه و آله .
وقَد رُوِيَ عَن آلِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام أنَّهُم قالوا : «يُستَحَبُّ السَّحورُ ولَو بِشَربَةٍ مِنَ الماءِ» . ۴
ب ـ أفضَلُ السَّحورِ
۳۲۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :نِعمَ سَحورُ المُؤمِنِ التَّمرُ . ۵
۳۲۸.الإمام عليّ عليه السلام :مِن أفضَلِ سَحورِ الصّائِمِ السَّويقُ ۶ بِالتَّمرِ . ۷
1.الكافي : ۴ / ۹۴ / ۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۶ / ۱۹۵۹ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۵ / ۱۹۵۸ ، الكافي : ۴ / ۹۴ / ۲ ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۱۹۷ / ۵۶۵ وص ۳۱۴ / ۹۵۲ ، مصباح المتهجّد : ۶۲۶ كلّها مضمرا .
3.الكافي : ۴ / ۹۲ / ۵ ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۳۰۷ / ۹۲۷ ، الاستبصار : ۲ / ۱۳۹ / ۴۵۲ كلّها عن سليمان .
4.المقنعة : ۳۱۶ .
5.سنن أبي داود : ۲ / ۳۰۳ / ۲۳۴۵ ، صحيح ابن حبّان : ۸ / ۲۵۳ / ۳۴۷۵ ، السنن الكبرى : ۴ / ۳۹۸ / ۸۱۱۷ كلّها عن أبي هريرة ، حلية الأولياء : ۳ / ۳۵۰ عن جابر ، المعجم الكبير : ۷ / ۱۵۹ / ۶۶۸۹ عن السائب بن يزيد وفيه «نِعْمَ السحور التمر» ، كنز العمّال : ۸ / ۵۲۶ / ۲۳۹۸۱ ؛ طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ۷ ، بحار الأنوار : ۶۲ / ۲۹۶ .
6.السَّوِيق : دقيق مقلوّ يُعمَل من الحنطة أو الشعير (مجمع البحرين : ۲ / ۹۰۹) .
7.الأمالي للطوسي : ۳۶۶ / ۷۷۶ عن عليّ بن عليّ بن رزين عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، مكارم الأخلاق : ۱ / ۴۱۸ / ۱۴۱۷ ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۱۰ / ۳ .