وعن السيّد السند العليّ القولُ بصيرورتها حقيقةً متشرّعةً في العادل ۱ . ۲
وربّما يلوح الميلُ إليه من الشهيد الثاني في رَهْن المسالك حيث إنّه قال في شرح قول مصنّفه ـ : ولو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالباـ :
والظاهر أنّ المرادَ بالثقة في هذا ونظائره العدلُ ؛ لأنّ ذلك هو المعتبر شرعا ، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة ، فإنّها أعمُّ من الشرعيّة على ما يظهرُ الآن من عُرف الناس ۳ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرّعة ، كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعيّة .
وربّما يظهر منه التوقّف في رهن الروضة حيث إنّه بعد قول مصنّفه ـ : ولو تعذّر الرهنُ هنا ، أقرض من ثقة عادل غالبا ـ قال :
هكذا اتّفقت النسخ ، والجمع بين الثقة والعدل تأكيدٌ ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل ـ لوروده كثيرا في الأخبار ۴ وكلام الأصحاب ـ محتملاً ۵ لما هو أعمّ ۶ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ هذه العبارةَ لا تنافي دعوى الظهور في العدالة ، كما اتّفق هذه الدعوى في العبارة المتقدّمة من رهن المسالك ؛ إذ القول بالاحتمال للمعنى الأعمّ لا ينافي الظهور في الأخصّ ، أعني العدالة .
لكن نقول : إنّه قد صرّح في الرعاية : «بأ نّها مستعملةٌ في أبوابِ الفقه أعمّ
1.في «د» : «العدل» .
2.نقله عن صاحب الرياض السيّدُ الصدر الكاظمي في نهاية الدراية : ۳۸۶ .
3.مسالك الأفهام ۴ : ۳۶ .
4.انظر وسائل الشيعة ۱۸ : ۹۸ ، أبواب صفات القاضي ، ب ۱۱ .
5.محاولة الشهيد الأوّل لتفسير الثقة بالعدل لاحتمال أن يُراد بالثقة ما هو أعمّ من العدْلِ ، ففسّرها بالعدل فقط دفعا للاحتمال .
6.الروضة البهية ۴ : ۷۴ .