رسالة في « محمّد بن سنان » - صفحه 619

وإلاّ فلو كانت الدراية بالظنّ فلاترجيح له على خبر الواحد ، بل يرتفع الظنّ من الطرفين ؛ لاستحالة الظنّ بطرفي النقيض ، فلادراية في البين حتّى تُقدَّم على الرواية ، كما أنّه لو كان الرواية بالتواتر ، فتقدّم على الدراية إن كانت بالظنّ . وكذا الحالُ لو كانت الدراية بالعلم لكن محقّق ۱ التواتر وتحصَّل العلم منه ، وأمّا لو لم يتحصّل منه العلم مع فرض اللحوق ، فلايتحصّل العلم لابالدراية ولابالرواية ، ولامجال لتقديم الدراية على الرواية ولاالعكس .
وأمّا لو سبق التواتر فلامجالَ للدراية بالعلم ، بل لابدّ من العمل بالرواية المتواترة لولم يتحصّل ، وهي في العلم المتحصّل بالتواتر ، وإلاّ فيتحصّل الشكّ ، ولاترجيح للدراية على الرواية ولاالعكس . نعم ، يمكن فرض انقلاب العلم بحصول العلم من جانب الدراية ، فلابدّ من العمل بها .
وعلى أيّ حالٍ مورد القضيّة المشار إليها إنّما هو صورة تعارض الدراية والرواية كما في باب الغار والغدير .
وأمّا الحرب والتوبة فليس الأمر هنا من باب تعارض الدراية والرواية ؛ إذ الدراية في الحدوث والرواية في الزوال ، ولاتعارض في البين ؛ بل مرجع الأمر هنا في ترك العمل بالرواية إلى العمل بالاستصحاب ، ولاترجيح للاستصحاب على الرواية بعد اعتبارها لولم يكن الأمر بالعكس .
وأمّا خبر الغدير والخلافة فتواتر الخبر يمانع عن الدراية منعاً عن الحصول لوتقدّم التواتر ومنعاً عن البقاء لو تأخّر .
وأمّا دعوى قوّة الدراية بإفادة العلم بعد المنع فأمرٌ خارج عن تعارض الدراية والرواية .
وبالجملة ، نعود إلى المقصود ونقول : إنّ الشيخ في كلامه الأوّل قد جرى بنفسه على ضعف حال محمّد بن سنان ، فليس الأمر في ذلك من باب الرواية

1.مجالس المؤمنين ۱ : ۴۶۴ .

صفحه از 692