181
الكافي ج5

عَنْ ۱ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۲ عَنِ الرَّجُلِ ۳ يُصِيبُ ۴ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ ۵ ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ ۶ ، فَذَكَرَ ذلِكَ ۷ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ ۸ ؟
قَالَ : «إِنْ ۹ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَمْضِ ۱۰ ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ ۱۱ ثَوْبِهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ ، فَيَغْسِلُهُ ۱۲ » . ۱۳

40 ـ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ

۴۱۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ التَّيَمُّمِ ۱۴ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ ۱۵ الْأَرْضَ ، ثُمَّ رَفَعَهَا

1.في الوسائل والتهذيب : + «أخيه» .

2.في حاشية «بح» : «سألت» .

3.في الوافي ومسائل عليّ بن جعفر : «عن رجل» .

4.في مسائل عليّ بن جعفر : «أصاب» .

5.في «ظ» : «خنزيرا» .

6.في «ظ» : «فلم يغسّله» بالتضعيف . وفي مسائل عليّ بن جعفر : - «فلم يغسله» .

7.في «ظ ، غ ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن» والوسائل والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر : - «ذلك» .

8.في الوسائل والتهذيب : + «به» . وفي مسائل عليّ بن جعفر : - «كيف يصنع» .

9.في «غ ، بف ، جن» : «إذا» .

10.في مسائل عليّ بن جعفر : «فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس» بدل «إن كان دخل في صلاته فليمض» .

11.في «جس» : - «من» .

12.في الوسائل والتهذيب : + «وسألته عن خنزير شرب ـ في الوسائل : يشرب ـ من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات» .

13.مسائل عليّ بن جعفر، ص ۱۱۸ . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۶۰ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۴۱۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ، ح ۴۰۳۶ .

14.في الاستبصار ، ح ۵۹۳ : + «قال» .

15.في الوافي والتهذيب ، ح ۶۰۱ والاستبصار ، ح ۵۹۰ و ۵۹۳ : «بيديه» . وفي الوسائل : + «إلى» . و في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۱ : «الحديث ... يدلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة» وذكر اختلاف الأصحاب في عدد الضربات في التيمّم على أقوال : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، ضربة واحدة للجميع ، ضربتان في الجميع ، وثلاث ضربات : ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار في الجميع ، ثمّ قال : «وقال الطيّبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار : إنّ في الخبر فوائد منها أنّه يكفي في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين ، وهو قول عليّ و ابن عبّاس و عمّار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضربتان ، انتهى . فظهر من هذا أنّ القول المشهور بين العامّة الضربتان و أنّ الضربة مشهور عندهم من مذهب أميرالمؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ وعمّار التابع له و ابن عبّاس التابع له عليه السلام في أكثر الأحكام ، فظهر أنّ أخبار الضربة أقوى ، وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى» .


الكافي ج5
180

۴۰۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَحِلُّ ۲ أَنْ يَمَسَّ ۳ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ ، أَوْ شَيْئاً ۴ مِنَ السِّبَاعِ ، حَيّاً أَوْ مَيِّتاً ؟
قَالَ : «لَا يَضُرُّهُ ، وَ لكِنْ ۵ يَغْسِلُ يَدَهُ ۶ ». ۷

۴۱۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۸ يَقَعُ ۹ ثَوْبُهُ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ غُسِّلَ ، فَلَا تَغْسِلْ ۱۰ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَ إِنْ ۱۱ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ» يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ ۱۲ . ۱۳

۴۱۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۶۱

2.في «بث ، جح» وحاشية «بح ، جن» والوافي والتهذيب : «هل يجوز» .

3.في «جس» : «أن تمسّ» .

4.في «ظ ، جن» : «أو شيء».

5.في «ظ» : «لكن» بدون الواو .

6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولكن يغسل يده ، أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها» .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۶۳ ؛ وص ۲۷۷ ، ح ۸۰۶ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۱۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۷۰۵ ؛ و ص ۴۶۲ ، ح ۴۱۸۰ .

8.في «ظ» والتهذيب ، ح ۸۱۱ : «عن الرجل» .

9.في الوافي والكافي ، ح ۴۴۲۳ : «طرف» .

10.في «جس» : «فلا يغسل» .

11.في حاشية «بح» : «فإن» .

12.في الكافي ، ح ۴۴۲۳ والتهذيب ، ح ۸۱۱ : - «يعني إذا برد الميّت» .

13.الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، ح ۴۴۲۳ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۱ ، بطريقين عن الحسن بن محبوب . الكافي ، نفس الباب ، ح ۴۴۲۰ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۱ ؛ بسند آخر ، وفي الثلاثة الاخيرة هكذا : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۴۰۰ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ، ح ۴۱۷۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 147204
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي