۴۰۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَحِلُّ ۲ أَنْ يَمَسَّ ۳ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ ، أَوْ شَيْئاً ۴ مِنَ السِّبَاعِ ، حَيّاً أَوْ مَيِّتاً ؟
قَالَ : «لَا يَضُرُّهُ ، وَ لكِنْ ۵ يَغْسِلُ يَدَهُ ۶ ». ۷
۴۱۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۸ يَقَعُ ۹ ثَوْبُهُ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ غُسِّلَ ، فَلَا تَغْسِلْ ۱۰ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَ إِنْ ۱۱ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ» يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ ۱۲ . ۱۳
۴۱۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۶۱
2.في «بث ، جح» وحاشية «بح ، جن» والوافي والتهذيب : «هل يجوز» .
3.في «جس» : «أن تمسّ» .
4.في «ظ ، جن» : «أو شيء».
5.في «ظ» : «لكن» بدون الواو .
6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولكن يغسل يده ، أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها» .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۶۳ ؛ وص ۲۷۷ ، ح ۸۰۶ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۱۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۷۰۵ ؛ و ص ۴۶۲ ، ح ۴۱۸۰ .
8.في «ظ» والتهذيب ، ح ۸۱۱ : «عن الرجل» .
9.في الوافي والكافي ، ح ۴۴۲۳ : «طرف» .
10.في «جس» : «فلا يغسل» .
11.في حاشية «بح» : «فإن» .
12.في الكافي ، ح ۴۴۲۳ والتهذيب ، ح ۸۱۱ : - «يعني إذا برد الميّت» .
13.الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، ح ۴۴۲۳ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۱ ، بطريقين عن الحسن بن محبوب . الكافي ، نفس الباب ، ح ۴۴۲۰ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۱ ؛ بسند آخر ، وفي الثلاثة الاخيرة هكذا : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۴۰۰ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ، ح ۴۱۷۸ .