21
الكافي ج5

فَوَقَّعَ عليه السلام بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي ۱ : «تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً ۲ » . ۳

۳۸۲۳.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ۴:«مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ ، إِلَا أَنْ يَتَغَيَّرَ ۵ » . ۶

۳۸۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الطَّيْرِ وَ الْكَلْبِ ۷ ، قَالَ : «مَا لَمْ

1.في «جس » والتهذيب : «في كتابي بخطّه » .

2.في «ى ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي : «ينزح دلاء منها » . وفي «جح » : «ينزح منها دلاء » . وفي حاشية «ى » : «ينزع » بدل «تنزح » .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۰۵ ، بسنده عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۱۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۵ ، ح ۳۷۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ذيل ح ۴۴۲ .

4.الضمير المستتر في «قال » راجع إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، والمراد من «بهذا الإسناد » السند المتقدّم عليه. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ ـ مع زيادة ـ بسنده عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أباالحسن الرضا عليه السلام فقال .

5.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » والتهذيب ، ص ۴۰۹ . وفي «غ ، بف ، جح » والمطبوع : + « به » .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ فيه ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹ ، ح ۳۷۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۳۴۵ ؛ وص ۱۷۰ ، ح ۴۲۲ .

7.قال في الحبل المتين ، ص ۴۰۰ : «ما تضمّنه الحديث الثاني ـ وهو الثالث هاهنا ـ من مساواة الكلب للفأرة والسنّور والدجاجة فالمشهور خلافه ، وربّما حمل على خروجه حيّا . وفيه ما فيه ؛ فإنّ التفصيل في الجواب يأباه ، كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدّا وسيّما السنّور » ثمّ عدّ المذاهب فيه وقال : «ولكلّ من هذه المذاهب رواية » .


الكافي ج5
20

قَالَ : «وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟ » قُلْتُ : إِلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَ إِلَى ۱ الرُّكْبَةِ ، وَ أَقَلَّ ، قَالَ : «تَوَضَّأْ ۲ » . ۳

4 ـ بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا يَقَعُ ۴ فِيهَا ۵

۳۸۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ : أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ ۶ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ ، فَتَقْطُرُ ۷ فِيهَا قَطَرَاتٌ ۸ مِنْ ۹ بَوْلٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا ۱۰ شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ ۱۱ وَ نَحْوِهَا : مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا ۱۲ لِلصَّلَاةِ ؟

1.في «بف » : «إلى » بدون الواو .

2.في «ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : «توضّ» . واستدلّ به العلّامة الفيض على عدم انفعال القليل ، وأجاب عنه العلّامة المجلسي بقوله : «وفيه نظر ظاهر ؛ لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرّا ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ؛ لئلاّ يلغو السؤال » ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بقوله : «فإن قلت : قوله : وأقلّ ... على مطلوبنا أدلّ ، قلت : المراد بالأقلّ أقلّ من الركبة ، لا أقلّ من نصف الساق أيضا ، أو المراد أقلّ بقليل ، وكان يعلم عليه السلام أنّ ذلك الأقلّ أيضا في تلك الحياض كرّ ، كيف لا؟ ولو لم يحمل على أحد هذين ، لم يكن لسؤاله عليه السلام عن القدر ، ثمّ جوابه بما أجاب وجه وجيه ، فتأمّل » .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۴ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱ ، ح ۳۶۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، ذيل ح ۴۰۳ .

4.في «جس » : «وما وقع» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵

6.في «غ ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والتهذيب : «يكون » .

7.في «ى ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل : «فيقطر » .

8.في «جس » : «قطرات فيها » بدل «فيها قطرات» .

9.في «ى » : - « من » .

10.في «بح » : «سقط فيها » .

11.«البَعْرَةُ » : واحدة البعر . والبَعْر والبَعَر : سرجين ذوات الخفّ والظِلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلّا البقر الأهليّة ؛ فإنّها تَخثي وهو خَثْيها . وقيل : هي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۷۱ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ (بعر) .

12.في الوافي : «أراد بالتطهير معناه اللغويّ أعني التطييب ، وإزالة النفرة والاستقذار الحاصلين من وقوع ف تلك الأشياء فيها حتّى يصلح للوضوء ويباح به بلا كراهة ، كما يدلّ عليه قوله : حتّى يحلّ الوضوء منها ، وذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لابدّ له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث ... وأكثر هذه الأبواب مبنيّ على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتّى زعم جماعة أنّ نزح مياه الآبار إنّما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث وإن لم يتغيّر بها ، وقد عرفت أنّها لاتنجس إلّا إذا تغيّرت كسائر المياه » . وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۲ ـ ۲۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 146947
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي