495
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

وجود غيره من الأعناب والفواكه ، فيدلّ على أنّه ينبغي إظهار ما حضر في البيت للضيف من غير تكلّف . انتهى كلامه . ۱
وقوله عليه السلام : (إنّه طيّب) .
يحتمل أن يكون المراد أنّه جيّد بعد الطعام، وأحسن من الفواكه، وأنّ التمر الذي اُتي به ثانيا أطيب من الأوّل ، وعلى هذا لا يحتاج إلى ما ذكر من التوجيه . وكذا إلى ما قيل : لعلّه عليه السلام دعى بشيء آخر، فلمّا لم يكن حاضرا أتوا بالتمر أيضا، فمدح عليه السلام بالتمر بأنّه أطيب لا ينبغي أن يستصغر . ۲

متن الحديث الخامس والسبعين والمائة

۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:«مَا أَكَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مُتَّكِئا مُنْذُ بَعَثَهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا زَوى ۳ رُكْبَتَيْهِ أَمَامَ جَلِيسِهِ فِي مَجْلِسٍ قَطُّ، وَلَا صَافَحَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله رَجُلاً قَطُّ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ، وَلَا كَافَأَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِسَيِّئَةٍ ۴ قَطُّ، قَالَ اللّهُ تَعَالى لَهُ: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ»۵ فَفَعَلَ.
وَمَا مَنَعَ سَائِلاً قَطُّ، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطى، وَإِلَا قَالَ: يَأْتِي اللّهُ بِهِ، وَلَا أَعْطى عَلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَيْئا قَطُّ إِلَا أَجَازَهُ اللّهُ، إِنْ كَانَ لَيُعْطِي الْجَنَّةَ، فَيُجِيزُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ ذلِكَ».
قَالَ: «وَكَانَ أَخُوهُ مِنْ بَعْدِهِ وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ مَا أَكَلَ مِنَ الدُّنْيَا حَرَاما قَطُّ حَتّى خَرَجَ مِنْهَا، وَاللّهِ إِنْ كَانَ لَيَعْرِضُ لَهُ الْأَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ طَاعَةٌ، فَيَأْخُذُ بِأَشَدِّهِمَا عَلى بَدَنِهِ، وَاللّهِ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ لِوَجْهِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ دَبِرَتْ فِيهِمْ يَدَاهُ، وَاللّهِ مَا أَطَاقَ عَمَلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ بَعْدِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ.
وَاللّهِ، مَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَازِلَةٌ قَطُّ إِلَا قَدَّمَهُ فِيهَا ثِقَةً مِنْهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَيَبْعَثُهُ

1.شرح المازندراني ، ج ۱۲ ، ص ۱۸۱ .

2.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۶ ، ص ۲۹ .

3.في كلتا الطبعتين : «وما رأى» .

4.في الحاشية عن بعض النسخ: «لسيّئة».

5.المؤمنون (۲۴) : ۹۶ .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
494

فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا، وَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا حِينَ أَمْكَنَتْنَا، فَأَكَلَ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْخِوَانَ رُفِعَ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، ائْتِنَا بِشَيْءٍ» فَأُتِيَ بِتَمْرٍ فِي طَبَقٍ، فَمَدَدْتُ يَدِي، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللّهُ، هذَا زَمَانُ الْأَعْنَابِ وَالْفَاكِهَةِ، قَالَ: «إِنَّهُ تَمْرٌ» ثُمَّ قَالَ: «ارْفَعْ هذَا، وَائْتِنَا بِشَيْءٍ» فَأُتِيَ بِتَمْرٍ، فَمَدَدْتُ يَدِي، فَقُلْتُ: هذَا تَمْرٌ، فَقَالَ: «إِنَّهُ طَيِّبٌ».

شرح

السند مجهول .
قوله : (عَشاء) بالفتح، طعام العشيّ، ويجمع على أعشية، وعشًى .
(والخوان) بالكسر والضمّ: ما يؤكل عليه الطعام .
والجَفنة، بالفتح: القَصْعة، أو نحوها .
قال الجوهري : «ثَرَدْت الخُبْزَ ثَرْدَا: كسرته، فهو ثريد، ومثرود» . ۱
وقال : «فارَتِ القِدر تفور فَوْرا وفَوَرانا: جاشت» . ۲
وقوله : (أمكنت القَصعة) ؛ يعني سكنت شدّة حرّها، وصارت بحيث أمكن وضع اليد فيها .
قال الجوهري : «مكّنه اللّه من الشيء، وأمكنه منه بمعنى . وفلان لا يمكنه النهوض؛ أي لا يقدر عليه» انتهى . ۳
وقوله : (فاُتي بتمر) ؛ على البناء للفاعل، أو للمفعول. والأوّل أظهر .
وقوله عليه السلام : (إنّه تمر) ؛ إمّا إخبار بأنّه أطيب من غيره، أو استفهام للتقرير، أو لإنكار ما ظنّ أنّ غيره أطيب .
وقوله : (ارفع هذا) .
قيل : أمر بالرفع؛ لرعاية جانب الضيف وشهوته . ۴
وقوله : (فاُتي بتمر) ؛ لعلّ الآتي الثاني غير الأوّل .
(فاُتي بالتمر) ؛ لعدم علمه بأنّ الأوّل اُتي به مع احتمال أن يكون الأوّل، واُتي به ثانيا لعدم

1.الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۱ (ثرد) .

2.الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۸۳ (فور) .

3.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۰۵ (مكن) .

4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۱۸۱ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153390
صفحه از 624
پرینت  ارسال به