587
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

الفلج، بالضمّ .
وفي بعض النسخ بالحاء المهملة، وكأنّه من الفلاح بمعنى الفوز . والمآل واحد .
وقيل : هو من الفَلح، بمعنى الشقّ والقطع؛ أي قطع وكسر، فلم يكن له عذر في ترك الحقّ . ۱

متن الحديث الواحد والمائتين

۰.عَلِيٌّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكُنَاسِيِّ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَنْ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ»۲ ، قَالَ: «هؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا ضُعَفَاءُ، لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَحَمَّلُونَ بِهِ إِلَيْنَا، فَيَسْمَعُونَ حَدِيثَنَا، وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِنَا، فَيَرْحَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ، وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَيُتْعِبُونَ أَبْدَانَهُمْ، حَتّى يَدْخُلُوا عَلَيْنَا، فَيَسْمَعُوا حَدِيثَنَا، فَيَنْقُلُوهُ ۳ إِلَيْهِمْ، فَيَعِيهِ هؤُلَاءِ، وَيُضَيِّعُهُ ۴ هؤُلَاءِ، فَأُولئِكَ الَّذِينَ يَجْعَلُ اللّهُ ـ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ لَهُمْ مَخْرَجا، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ».
وَفِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ»۵ ، قَالَ: «الَّذِينَ يَغْشَوْنَ الْاءِمَامَ» إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ»۶ ، قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَا يُغْنِيهِمْ، لَا يَنْفَعُهُمُ الدُّخُولُ، وَلَا يُغْنِيهِمُ الْقُعُودُ».

شرح

السند مرسل .
قوله تعالى في سورة الطلاق : «وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ» ؛ يعني بعدم إهمال حدوده، واجتناب ما نهى عنه .
«يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا» ؛ من المضائق والهموم .

1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۰ .

2.الطلاق (۶۵) : ۲ و ۳ .

3.في الطبعة القديمة : «فينقلونه» .

4.في الطبعة القديمة : «وتضيّعه» .

5.الغاشية (۸۸) : ۱ .

6.الغاشية (۸۸) : ۷ .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
586

وقال البيضاوي : «قيل : الهاء للمعاصي المدلول عليها باللغو» . ۱
قال : (مستبصرين) أي أكبّوا، وأقبلوا عليها مستبصرين .
(ليسوا بشُكّاك)؛ يعني في تلك الآيات بإنكارها، أو بعدم معرفة حقّها .
ويحتمل تعميم الآيات بحيث يشمل الأئمّة عليهم السلام .

متن الحديث المائتين

۰.عَنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ،۲عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى: «وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ»۳ ، فَقَالَ: «اللّهُ أَجَلُّ وَأَعْدَلُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِعَبْدِهِ عُذْرٌ لَا يَدَعُهُ يَعْتَذِرُ بِهِ، وَلكِنَّهُ فُلِجَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ».

شرح

السند مجهول .
وفي بعض النسخ: «عن إسماعيل بن مهران»، وهو الظاهر ، وحينئذٍ يكون كالسند السابق .
قوله تعالى : «وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ»۴ .
قال البيضاوي :
عطف «فيعتذرون» على «يؤذن» ليدلّ على نفي الإذن والاعتذار عقيبه مطلقا، ولو جعله جوابا لدلّ على أنّ عدم اعتذارهم لعدم الإذن، فأوهَم ذلك أنّ لهم عذرا، لكن لم يؤذن لهم فيه . ۵
وقوله عليه السلام : (ولكنّه فُلج) بالجيم، على بناء المجهول من الفلج، وهو الفوز، والظفر، والغلبة . يُقال : فلج الرّجل على خصمه ـ كنصر ـ إذا ظفر به، وغلب عليه. والاسم:

1.تفسير البيضاوي ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ .

2.في النسخة وبعض نسخ الكافي: «عن عليّ بن إسماعيل بن مهران». والظاهر أنّه سهو ؛ لأنّا لم نجد رواية هذا الرجل بهذا العنوان في الأسناد والكتب الرجاليّة ، ورواية إسماعيل عن حمّاد تكرّرت في الكافي .

3.المرسلات (۷۷) : ۳۶ .

4.المرسلات (۷۷) : ۳۶ .

5.تفسير البيضاوي ، ج ۵ ، ص ۴۳۶ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153303
صفحه از 624
پرینت  ارسال به