[قوله] : (عن معلّى بن محمّد) . [ ح 4/3848 ]هو أبوالحسن البصري ، مضطرب الحديث والمذهب على ما ذكره النجاشي ۱ والعلّامة في الخلاصة ۲ ، ولعلّ هذا الحديث من أحاديثه المضطربة حيث دلّ على اشتراط معرفة المرأة بالوضوء لطهارة سؤرها ، وليس كذلك .وقال ـ طاب ثراه ـ :
المراد بالوضوء فيه المعنى اللغوي ، ويفهم منه أنّه لايتطهّر من فضلها إذا لم تكن عارفة للطهارة ، فليحمل ذلك على الكراهة ، ويكون مخصِّصا لخبر العيص ، وقوله : «ولاتتوضّ من سؤر الحائض» دلّ بإطلاقه على كراهة اغتسالهما من إناء واحد مطلقا ، فهو أيضا مخصِّص له من وجه آخر ، كما لايخفى .