491
شرح فروع الکافي ج1

التيمّم للجنابة على التيمّم للوضوء» ، ولايرد عليه ما قيل : «إنّ الأصل الذي هو التيمّم للحدث الأصغر اُلغيت فيه مساواة البدل للمبدل منه ؛ إذ هو في عضوين فقط ، فينبغي أن لاتعتبر المساواة في الفرع أيضا ۱ .
هذا ، وقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟» استفهام توبيخي لكن لا للاستهزاء والسخريّة ؛ لبراءة ساحته عليه السلام عنهما ؛ لأنّهما من صفات الجهلة ، كما يدلّ عليه قول موسى عليه السلام : «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَـهِلِينَ »۲ لمّا قال له قومه : «أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا » ، ولأنّ عمّارا كان يحبّه صلى الله عليه و آله كثيرا ويوقّره حتّى أنّه قال : «عمّار جلدة بين عينَيّ ، تقتله الفئة الباغية» ۳ ، فكيف يستهزئ به ؟ بل للمزاح والمطايبة ، وهو ممدوح ، فقد روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّي أمزح ولا أقول إلّا الحقّ» ۴ .
ومن مزاحه صلى الله عليه و آله : أنّ عجوزا سألته أن يدعو لها بالجنّة ، فقال : «أما علمت أنّ الجنّة لاتدخلها العجائز» ! فاضطربت العجوز ، فقرأ تسكينا لها قوله تعالى : «إِنَّـآ أَنشَأْنَـهُنَّ إِنشَآءً فَجَعَلْنَـهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا »۵۶ .

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ .

2.. البقرة (۲) : ۶۷ .

3.. اختيار معرفة الرجال ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ، ضمن الرقم ۵۰ ؛ الجمل للمفيد ، ص ۵۰ صدره ؛ العثمانيّة للجاحظ ، ص ۱۴۲ صدره . ولخصوص ذيله ـ بلفظ الغائب أو الخطاب ـ أسانيد كثيرة ومصادر متعدّدة ، فانظر : مسند أبيداود الطيالسي ، ح ۱۵۹۸ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۷ ، ص ۵۴۸ ، ح ۳۷۸۴۰ ؛ وص ۵۵۱ ، ح ۳۷۸۶۴ ، باب ما ذكر في صفّين ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ و۲۰۶ ؛ وج ۳ ، ص ۲۲ و۹۱ ؛ وج ۴ ، ص ۱۹۷ و۱۹۹ ؛ وج ۶ ، ص ۲۸۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۲۲۳۶ ، ح ۱۹۱۶ و۲۹۱۹ ؛ خصائص عليّ بن أبيطالب للنسائي ، ص ۲۳۱ ـ ۲۳۲ ، ح ۱۵۸ ـ ۱۶۸ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ج ۱ ، ص ۳۲۰ ، ح ۵۹۴ ؛ شرح السنّة للبغوي ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۴ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۶۹۹۰ ؛ وص ۴۵۵ ، ح ۷۰۲۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۸ ، ص ۱۸۹ ؛ دلائل النبوّة له أيضا ، ج ۲ ، ص ۵۴۹ ؛ الاعتقاد له أيضا ، ص ۲۱۸ ؛ حلية الأولياء ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ؛ و . . . .

4.. شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد ، ج ۶ ، ص ۳۰ ، في شرح الكلام ۸۳ ؛ الفائق للزمخشري ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ ، باب اللام مع العين ؛ الكامل لابن عديّ ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ترجمة الحسن بن محمّد بن عنبر ، وفي بعض رواياته : «إلّا حقّا» .

5.. الواقعة (۵۶) : ۳۵ ـ ۳۷ .

6.. تفسير مجاهد ، ج ۲ ، ص ۶۴۸ ؛ تفسير البغوي ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ؛ الكشف والبيان للثعلبي ، ج ۹ ، ص ۲۱۰ ، في تفسير سورة الواقعة ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۵ ، ص ۳۵۸ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ ، الباب ۴۵ ، ضمن ح ۲ .


شرح فروع الکافي ج1
490

معدن ۱ ، وظاهرهما أنّ ذلك الحكم قبل نضجها ، ففيه تأمّل .
ويشترط في الصعيد الطهارة ، والإباحة ؛ لظهور شمول الطيّب لهما .
قوله في مضمر الكاهلي : (فضرب بيده على البساط) . [ ح 3/4103 ] قال ـ طاب ثراه ـ :
البساط ـ بالكسر ـ : الفرش ، وبالفتح : الأرض الواسعة ، وعلى الأوّل لا دلالة فيه على جواز التيمّم على الفرش ؛ لأنّ الغرض هنا تعليم صورة التيمّم وبيان صفته ؛ بقرينة السؤال ؛ لأنّ «كيف» انّما يكون سؤالاً عن الصفة ، فما يتيمّم به كأنّه كان معلوما للسائل ، ومثله قوله في الخبر الآخر : «فوضع يده على المسح» ، وهو بالكسر : البلاس .
قوله في صحيح أبيأيّوب : (أنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة) إلخ . [ ح 4/4105 ] قال ـ طاب ثراه ـ :
فيه إشكال ؛ فإنّ عمّارا كان من أعاظم الصحابة ، فكيف خفت عليه آية التيمّم ، ولايمكن القول بأنّ ما فعله كان قبل نزولها ؛ لأنّ قبله ما كان واجبا عليهم التيمّم ، ولا القول بأنّه سمعها لكنّه قصّر التيمّم فيها على الحدث الأصغر ، فإنّ ملامسة النساء ينافيه ؛ إذ الظاهر المتبادر منها هو الجماع ، والأولى أن يقال : إنّه لم يسمعها ؛ إذ سماع الصحابة كلّهم كلّ آية غير معلوم . أو يقال : إنّه سمعها لكنّه نسيها ، أو غفل عنها .
فإن قلت : بم أسند فعله ذلك ؟
قلت: بالقياس ؛ حيث سمع قوله عليه السلام : «التراب أحد الطهورين» قاس التيمّم للجنابة على الغسل لها .
أقول : ويحتمل أن يقال : إنّه سمع أنّه التيمّم ولم يفهم مغزاها ، فحمل الملامسة فيها على معناها اللغوي كما زعمه العامّة ، فتوهّم اختصاصها بالتيمّم بدلاً عن الوضوء ، وحمل الوجوه والأيدي أيضا على ما هو المغسول في الوضوء على ما ذهب ، فلمّا رأى وجوب تيمّم الأعضاء المغسولة في بدل الوضوء ، ظنّ وجوب تيمّم الأعضاء المغسولة وهي جميع البدن بدلاً عن الغسل ، ولعلّ هذا هو مراد من قال : «إنّه قاس

1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۶۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 122680
صفحه از 527
پرینت  ارسال به