477
شرح فروع الکافي ج3

باب قصاص الزكاة بالدَّين

المراد بالمقاصّة احتساب الدَّين من الزكاة، ولا يلزم دفع الزكاة إلى الفقير ثمّ يأخذها منه عوضاً عن دينه كما يظهر لزوم ذلك من كلام بعض الأصحاب، ولا خلاف بين الأصحاب ۱ ـ بل بين العلماء على ما يظهر من التذكرة ۲ والمنتهى ۳ والمعتبر ۴ ـ في جواز ذلك إذا كان المديون في وقت الزكاة على صفة الاستحقاق، وفي حكم الفقير القادر على قوت سنة بحيث لو أخذ منه الدَّين يبقى بلا قوت كما يظهر من موثّق سماعة.
ويدلّ على أصل المسألة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، ۵ وما روي عن عقبة بن خالد، قال: دخلت أنا والمعلّى وعثمان بن عمران على أبي عبداللّه عليه السلام فلمّا رآنا قال: «مرحباً بكم، وجوه تحبّنا ونحبّها، جعلنا اللّه معكم في الدُّنيا والآخرة»، فقال له عثمان: جُعلت فداك، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «نعم فمَه؟» فقال: إنّي رجلٌ موسر، فقال له: «بارك اللّه في يسارك»، قال: فيجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «القرض عندنا بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، وما زاد عليك، إذا كنت موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان، لا تردّه، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيت في حاجته، ومَن أدخل على مؤمنٍ سروراً فقد أدخل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وحاجة المؤمن تدفع الجنون والجذام والبرص». ۶
وأمّا ما يظهر من آخر موثّق سماعة من النهي عن المقاصّة إذا كان المديون غير قادر على أداء الدَّين، ۷ فكأنّه للكراهة واستحباب أداء الزكاة إليه لغاية إعساره وتأخير المقاصّة إلى وقت آخر يحصل في المديون شيء يقوت به نفسه وعياله أيّاماً.

1.اُنظر: مدارك الأحكام ، ج۵ ، ص ۲۲۵ ـ ۲۲۶.

2.تذكرة الفقهاء، ج۵، ص ۳۲۶، المسألة ۲۳۷.

3.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۵۱۲ ـ ۵۱۳ .

4.المعتبر ، ج۲ ، ص ۵۷۶ .

5.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.الكافي ، باب القرض من أبواب الصدقة ، ح ۴ ، وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۱۷۵۹.

7.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.


شرح فروع الکافي ج3
476

باب القرض أنّه حمى الزكاة

بمعنى أنّه إن قضى الغارم وإلّا فيحتسب من الزكاة ويقاصّ بها.
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف قدس سرهفي هذا الباب وفي الباب الآتي، وما رواه الصدوق رضى الله عنهعن الصادق عليه السلام أنّه عليه السلام قال: «نِعْمَ الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة». ۱
قال: وروي أنّ القرض حمى للزكاة، وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ لك قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت. ۲

1.الفقيه ، ج۲ ، ص ۱۸ ، ح ۱۶۰۱؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۲۰۷۹.

2.الفقيه ، ج۲ ، ص ۱۸ ـ ۱۹ ، ح ۱۶۰۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 163697
صفحه از 550
پرینت  ارسال به