133
شرح فروع الکافي ج4

باب الوصال وصوم الدهر

فيه مسألتان :

الاُولى : صوم الوصال حرام عند الأصحاب أجمع ؛ ۱ لما رواه المصنّف من صحيحة الحلبيّ ، ۲ وما تقدّم في حديث الزهريّ . ۳
ويؤيّدها ما روى في المنتهى ۴ من طريق العامّة عن ابن عمر ، قال : واصل رسول اللّه صلى الله عليه و آله في رمضان فواصل الناس ، فنهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الوصال فقالوا : إنّك تواصل ؟ فقال : «إنّي لستُ مثلكم ، إنّي أظلّ عند ربّي يُطعمني ويسقيني» . ۵ وهو مروي في العزيز عنه بأدنى تغيير لفظي . ۶
ونسب في المنتهى ۷ تحريمه إلى الشافعي في قول ، وحكى عنه قولاً آخر بالكراهية وفاقا لأكثرهم . ۸
وقال طاب ثراه : «وقال عياض : كرهه مالك والجمهور ۹ وأجازه جماعة منهم ، قالوا : النهي عنه نهي تخفيف ورحمة ، فمن قدر عليه فلا حرج» .

1.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۸۲ .

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب ، لكنّه غير صريح في ذلك ، بل الحديث الأوّل من الباب يدلّ على ذلك .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ ۲۹۵ ، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۳۹۸۷ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ .

5.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۱ و ۱۱۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۴۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۲۹ ،۲۳۶۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ؛ وج ۷ ، ص ۶۱ . وفي الجميع : «أبيت وأسقي» بدل «يطعمني ويسقيني»، نعم ورد في المنتهى ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ وتذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ مثل المتن . وهذا اللفظ ورد في رواية أبي هريرة في مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ و ۴۹۶ . ورواية أنس في مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ .

6.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۹ .

7.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ .

8.مواهب الجليل ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ؛ وج ۵ ، ص ۱۵ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ؛ الإنصاف للمرداوي ، ج ۳ ، ص ۳۵۰ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ .


شرح فروع الکافي ج4
132

يتسحّر ومن لم يفعل فلا بأس» . ۱
وسأله أبو بصير عن السحور في أداء الصوم ، أواجبٌ عليه ؟ فقال : «لا بأس بأن [لا ]يتسحّر إن شاء ، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر ، أحبّ أن لا يترك في شهر رمضان» . ۲
وإذا ثبت هذا فالأفضل تأخير السحور ؛ لما رواه زيد بن ثابت ، قال : تسحّرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثمّ قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ذلك ؟ قال : خمسين آية . ۳
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ : أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : «كُلْ حتّى لا تشكّ» ، ۴ ولأنّ القصد به التقوّي على الصيام ، وكلّما قرب الفجر كان المعنى المطلوب منه أكثر .
قال أحمد بن حنبل : «إذا شكّ في الفجر يأكل حتّى يستيقن طلوعه . وهذا قول ابن عبّاس» ، ۵ وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام ، واستحباب تأخيره مع تيقّن الليل ، فأمّا مع الشكّ فإنّه يكره إلّا أنّه يجوز ؛ لأنّ الأصل بقاء الليل .
إذا عرفت ذلك فكلّ ما يحصل من أكلٍ وشرب فإنّ فضيلة السحور حاصلة معه ؛ لقوله عليه السلام : «ولو بشربةٍ من ماء» . وفي حديث : «ولو بحشفة تمر» . ۶
وقال ابن بابويه : «وأفضل السحور السويق والتمر» . ۷

1.الكافي ، ج ۴، ص ۹۴، باب أنّه يستحبّ السحور ، ح ۲ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۹۵۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ۱۹۸ ، ح ۵۶۵ ، و ص ۳۱۴ ، ح ۹۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۳ ۱۴۴ ، ح ۱۳۰۶۱ .

2.الكافي ، ج ۴، ص ۹۴، باب أنّه يستحبّ السحور ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۹۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۲ ۱۴۳ ، ح ۱۳۰۵۷ ، ومابين الحاصرتين من المصادر .

3.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۳۱ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۶۹۴ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۰۴ ، ح ۶۹۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۱۴۳ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ج ۲ ، ص ۷۷ ، ح ۲۴۶۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۳۸ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۹۶۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ، ح ۹۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱۳۰۰۵ و ۱۳۰۰۶ ، ولفظ الحديث هنا للفقيه .

5.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۸ .

6.تقدّم الحديثان آنفا .

7.المقنع ، ص ۲۰۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133557
صفحه از 662
پرینت  ارسال به