137
شرح فروع الکافي ج4

باب من أكل أو شرب وهو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعه

مبدأ يوم الصوم أوّل طلوع الفجر الثاني عند المسلمين أجمع ، إلّا ما حكاه في المنتهى عن الأعمش من أنّه طلوع الفجر الذي يملأ البيوت والطرق ، ۱ وقد ادّعى إجماعهم على ۲ عدم الاعتداد بقوله . ۳
ويدلّ عليه وقوع الفجر تفسيرا للخيط الأبيض وهو مبدأ طلوع الفجر ؛ لقوله تعالى : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ» ، ۴ والأخبار من الطريقين فيه متظافرة ، ومقتضى إباحة الأكل والشرب إلى تبيّن الفجر وطلوعه جوازهما مع الشكّ فيه ، وسقوط الكفّارة بل القضاء أيضا مطلقا ، سواء استمرّ الشكّ أو تبيّن طلوعه ، ويستفاد ذلك من بعض أخبار الباب .
وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آكل في شهر رمضان بالليل حتّى أشكّ ؟ قال : «كُل حتّى لا تشكّ» . ۵
وقال الصدوق : وسُئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فقال : «بياض النهار من سواد الليل» . ۶
وقال : وفي خبر آخر : «وهو الفجر الذي لا شكّ فيه» ، ۷
وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض الأخبار المتعلّقة بذلك ، وينبغي أن لا يشكّ في ذلك مع مراعاة الفجر أو مع عدم تقدّمه عليها وبقاء الشكّ ؛ لعدمه تقصير منه ، وانتفاء مقتضى التكفير والقضاء .

1.المغني ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۳ .

2.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «عليه» .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۷ .

4.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱۳۰۰۵ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۹۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۲۹۹۱ .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۹۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۲۹۹۲ .


شرح فروع الکافي ج4
136

وعن أبي موسى ، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من صام الدهر ضيّقت عليه جهنّم» . ۱
ويظهر من العلّامة ميله إلى ذلك في المنتهى ، فقد قال :
ولو أفطر هذه الأيّام التي نهى عن صيامها ، فهل يكره صيام الباقي أم لا ؟
قال الشافعيّ وأكثر الفقهاء : إنّه ليس بمكروه ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام من السنة ، ۲ فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز .
وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ؛ ۳ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عنه ، ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالنهي دون صوم الدهر .
ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عنه لأنّ صائم الدهر يعتاد بذلك ترك الغداء ، ولا يبقى له قوّة شهوة إليه ، ولا مشقّة زائدة فيه ، ويخرجه عن استشعار التقرّب بالصوم ؛ [لأنّ الفرض بالعبادات التقرّب بها والاستشعار لها] ، وهذا معنى قوله عليه السلام : «لا صام ولا أفطر» ، أي لم يجد ما يجده الصائم من مخالفة عادته [للقرية] ولا أفطر ، ولأنّه يحدث مشقّة عظيمة ، فربّما عجز عن أكثر العبادات .
وعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام من صام الدهر ، من صام ثلاثة أيّام يصوم الدهر كلّه» ، فقال له عبداللّه بن عمرُ : ۴ إنّي أطيق أكثر من ذلك ، قال : «فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما» ، فقال : إنّي أطيق على ما أفضل من ذلك ، قال : «لا أفضل من ذلك» ۵ . ۶

1.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۴۱۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۰۰ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۶۹ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۴۹۱ ؛ الباب ۷۶ من كتاب الصوم ، ح ۵ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ؛ صحيح ابن حبّـان ، ج ۸ ، ص ۳۴۹ .

2.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۸۸ و ۳۸۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۷۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۹ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ؛ شرح صحيح مسلم ، ج ۷ ، ص ۲۳۷ ؛ وج ۱۴ ، ص ۴۳ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ .

3.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۹ .

4.كذا في الأصل ، وفي المصادر : «عبد اللّه بن عمرو» .

5.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۲۷۰۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۹ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ ۶۱۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137910
صفحه از 662
پرینت  ارسال به