باب من أكل أو شرب وهو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعه
مبدأ يوم الصوم أوّل طلوع الفجر الثاني عند المسلمين أجمع ، إلّا ما حكاه في المنتهى عن الأعمش من أنّه طلوع الفجر الذي يملأ البيوت والطرق ، ۱ وقد ادّعى إجماعهم على ۲ عدم الاعتداد بقوله . ۳
ويدلّ عليه وقوع الفجر تفسيرا للخيط الأبيض وهو مبدأ طلوع الفجر ؛ لقوله تعالى : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ» ، ۴ والأخبار من الطريقين فيه متظافرة ، ومقتضى إباحة الأكل والشرب إلى تبيّن الفجر وطلوعه جوازهما مع الشكّ فيه ، وسقوط الكفّارة بل القضاء أيضا مطلقا ، سواء استمرّ الشكّ أو تبيّن طلوعه ، ويستفاد ذلك من بعض أخبار الباب .
وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آكل في شهر رمضان بالليل حتّى أشكّ ؟ قال : «كُل حتّى لا تشكّ» . ۵
وقال الصدوق : وسُئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فقال : «بياض النهار من سواد الليل» . ۶
وقال : وفي خبر آخر : «وهو الفجر الذي لا شكّ فيه» ، ۷
وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض الأخبار المتعلّقة بذلك ، وينبغي أن لا يشكّ في ذلك مع مراعاة الفجر أو مع عدم تقدّمه عليها وبقاء الشكّ ؛ لعدمه تقصير منه ، وانتفاء مقتضى التكفير والقضاء .
1.المغني ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۳ .
2.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «عليه» .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۷ .
4.البقرة (۲) : ۱۸۷ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱۳۰۰۵ .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۹۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۲۹۹۱ .
7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۹۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۲۹۹۲ .