ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : «إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء» . ۱
وعن ابن البرّاج أنّه أوجب الكفّارة أيضا بذلك . ۲
وألحق الشهيد قدس سره في اللمعة بالاُنثى الممسوخ والخُنثى ؛ للاشتراك في العلّة . ۳
وكذا المشهور كراهة بلّ الثوب على الجسد لكن مطلقا كما هو ظاهر الإطلاق في خبر عبداللّه بن سنان ، ۴ ومرسل سهل بن زياد . ۵
وروى الشيخ عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : «لا» ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : «نعم» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «أوّل من قاس إبليس» ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «نعم» ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : «لا» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «من ذاك» . ۶
وحمل النهي فيها على الكراهة ؛ جمعا بينها وبين صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء» ، ۷ ويؤيّده أصالة الإباحة .
باب المضمضة والاستنشاق للصائم
في المنتهى :
لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافّة ، سواء كان في الطهارة وغيرها ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لعمر لمّا سأله عن القُبلة : «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟»
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .
2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .
3.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۵۰ .
4.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۸ .
5.هو الحديث السادس من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۹ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۰ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ ؛ . ورواه الكليني في الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۷ .