173
شرح فروع الکافي ج4

ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : «إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء» . ۱
وعن ابن البرّاج أنّه أوجب الكفّارة أيضا بذلك . ۲
وألحق الشهيد قدس سره في اللمعة بالاُنثى الممسوخ والخُنثى ؛ للاشتراك في العلّة . ۳
وكذا المشهور كراهة بلّ الثوب على الجسد لكن مطلقا كما هو ظاهر الإطلاق في خبر عبداللّه بن سنان ، ۴ ومرسل سهل بن زياد . ۵
وروى الشيخ عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : «لا» ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : «نعم» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «أوّل من قاس إبليس» ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «نعم» ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : «لا» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «من ذاك» . ۶
وحمل النهي فيها على الكراهة ؛ جمعا بينها وبين صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء» ، ۷ ويؤيّده أصالة الإباحة .

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

في المنتهى :
لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافّة ، سواء كان في الطهارة وغيرها ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لعمر لمّا سأله عن القُبلة : «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟»

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .

2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .

3.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۵۰ .

4.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۸ .

5.هو الحديث السادس من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۰ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ ؛ . ورواه الكليني في الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۷ .


شرح فروع الکافي ج4
172

قلنا : معارض ذلك بما رواه الشيخ عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يكره للصائم أن يرتمس في الماء» . ۱ ويؤيّده الأصل .
وعلى الحرمة هل يوجب شيئا أم لا ؟ الظاهر أنّه لا يفسد الصوم ولا يوجب قضاء ولا كفّارة ؛ لأصالة البراءة وعدم دليل عليه ، بل روي عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : «ليس عليه قضاء ولا يعودن» . ۲
واختاره الشيخ في الاستبصار حيث قال فيه : «ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء» . ۳ والعلّامة في المنتهى . ۴
وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه موجب للقضاء والكفّارة . ۵
واختاره الشيخ في المبسوط والنهاية ، ۶ وهو غريب .
وعن ابن أبي عقيل : «أنّه سائغ مطلقا» ، ۷ وظاهره نفي الكراهة أيضا ، وهو المشهور بين الجمهور ، ۸ والمراد بالارتماس غمس الرأس وإن انفرد عن غمس الجسد كما يظهر من أكثر الأخبار .
وأمّا الاستنقاع في الماء فالمشهور كراهته للنساء دون الرجال ، وأنّ النهي في خبر حنّان بن سدير ۹ ورد على الكراهة .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۷۷۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ۲۱۰ ، ح ۶۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ۸۵ ، ح ۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۷۸۵ .

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ذيل ح ۲۶۳ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ .

5.المقنعة ، ص ۳۴۴ .

6.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ النهاية ، ص ۱۵۴ .

7.حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۵۰ ؛ ومختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۰ .

8.اُنظر : المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۵ ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۵ .

9.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137814
صفحه از 662
پرینت  ارسال به