177
شرح فروع الکافي ج4

والمشهور بين علمائنا أنّه لا كفّارة عليه إلّا أن يتعمّد الابتلاع .
ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفّارة .
واستدلّ عليه بما رواه سليمان بن جعفر المروزيّ ، قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح» . ۱
وقال في الاستبصار :
هذا الخبر محمول على من تمضمض تبرّدا ، فدخل في حلقه شيء ولم يبزقه وبلعه متعمّدا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا . ۲
قوله في خبر زيد : (حتّى يبزق ثلاث مرّات) .[ح2/6406] وقال الشيخ : «وقد روي مرّة واحدة» ۳ وذلك على أيّ حال للاستحباب .

باب في الصائم يتقيّأ أو يذرعه القيء أو يقلس

قد اشتهر بين الفريقين وجوب القضاء للقيء إذا كان عمدا ، وعدمه بدون العمد .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، فمن طريق الأصحاب ما ذكره المصنّف قدس سره في الباب .
ومن طريق العامّة ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض» . ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۶۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۰ .

2.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ۹۵ ، ح ۳۰۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۱۲۹۲۱ .

4.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۹۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ ، ح ۱۶۷۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۷۱۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۲ ، ح ۶۶۰۴ ؛ شرح المعاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۹۷ .


شرح فروع الکافي ج4
176

فلو تمضمض فدخل الماء حلقه من غير قصد الابتلاع لا قضاء عليه إن كان للطهارة ، ويجب القضاء عليه إن كان للتبرّد والعبث .
ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ۱ وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن كانت الطهارة لصلاة نافلة .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : «عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس» . ۲
وما رواه عمّار الساباطيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : «ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد» ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : «ليس عليه شيء» ، قلت : تمضمض الثالثة ؟ قال : «قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء» . ۳
ويؤيّد أنّه إذا تمضمض للصلاة فعل فعلاً مشروعا فلا تفريط عقوبة ، بخلاف ما إذا كان متبرّدا عابثا ، فإنّه فرّط بتعريض الصوم للإفساد .
وظاهر المصنّف قدس سره الفرق بين الفريضة والنافلة ، ووجوب القضاء إذا كان للنافلة كالعبث والتبرّد ؛ لأنّه روى حسنة حمّاد ۴ وخبر الريّان بن الصلت ، ۵ ولم يتعرّض لمعارضة .
ويؤكّدهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : «إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ، فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ۳۲۳ ، ح ۹۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۱ ، ح ۱۲۸۵۵ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ۳۲۴ ، ح ۹۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۲ ، ح ۱۲۸۵۶ .

4.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137882
صفحه از 662
پرینت  ارسال به