والمشهور بين علمائنا أنّه لا كفّارة عليه إلّا أن يتعمّد الابتلاع .
ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفّارة .
واستدلّ عليه بما رواه سليمان بن جعفر المروزيّ ، قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح» . ۱
وقال في الاستبصار :
هذا الخبر محمول على من تمضمض تبرّدا ، فدخل في حلقه شيء ولم يبزقه وبلعه متعمّدا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا . ۲
قوله في خبر زيد : (حتّى يبزق ثلاث مرّات) .[ح2/6406] وقال الشيخ : «وقد روي مرّة واحدة» ۳ وذلك على أيّ حال للاستحباب .
باب في الصائم يتقيّأ أو يذرعه القيء أو يقلس
قد اشتهر بين الفريقين وجوب القضاء للقيء إذا كان عمدا ، وعدمه بدون العمد .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، فمن طريق الأصحاب ما ذكره المصنّف قدس سره في الباب .
ومن طريق العامّة ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض» . ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۶۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۰ .
2.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ۹۵ ، ح ۳۰۵ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۱۲۹۲۱ .
4.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۹۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ ، ح ۱۶۷۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۷۱۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۱ ، ص ۴۸۲ ، ح ۶۶۰۴ ؛ شرح المعاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۹۷ .