179
شرح فروع الکافي ج4

رمضان ، فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن [لا] يخاف على نفسه ، وأنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً» . ۱
وفي المنتهى :
أمّا عدم الإفطار بالحجامة فهو قول علمائنا ، وبه قال من الصحابة الحسين بن عليّ عليهماالسلاموابن عبّاس وابن مسعود وأنس وأبو سعيد الخدريّ وزيد بن أرقم واُمّ سلمة . وفي التابعين جعفر بن محمّد الباقر عليهماالسلاموسعد بن المسيّب وسعيد بن جبير وطاووس وقاسم بن محمّد وسالم وعروة والشعبيّ والنخعيّ وأبو العالية ، وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك والثوريّ وأبو ثور وداود ، وقال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم .
وعن أحمد في الكفّارة روايتان ، واختاره ابن المنذر ومحمّد بن إسحاق بن خزيمة ، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم . ۲
لنا ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم . ۳
وروى البخاريّ هذا الحديت مفصّلاً .
[و] من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ۴ الخبر ، وعن سعيد ۵ الأعرج الحديث . وفي الصحيح عن عبداللّه بن ميمون ۶
الخبر .
ولأنّه دم خارج من ظاهر البدن فأشبه الفصد .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۵ .

3.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۴۹ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۰ .

4.السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۳۱۹۶ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۳ ، ص ۴۸ ؛ المعجم الكبير له أيضا ، ج ۱۱ ، ص ۱۳۵ ؛ وج ۱۲ ، ص ۷۲ ؛ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم ، ص ۱۷۶ . وانظر : نصب الراية ، ج ۳ ، ص ۴۹ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ ، ح ۱۲۸۷۵ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۴ ، وص۱۰۳ ، ح ۱۲۹۶۳ .


شرح فروع الکافي ج4
178

وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه: ۱ «أخطأ ولا قضاء عليه» ۲ محتجّا بأصالة الصحّة وبراءة الذمّة .
ومن العامّة من زعم وجوب القضاء والكفّارة عليه ، حكي ذلك عن أبي ثور ۳ محتجّا بأنّه سلوك في مجري الطعام ، فكان موجبا للقضاء [والكفّارة ]كالأكل . ۴
وأمّا القلس ، فالظاهر أنّه لا خلاف في أنّه غير مفطر ، إلّا إذا ابتلع ما خرج بعد الوصول إلى فضاء الفمّ . ۵
والقلس : هو ما خرج ملأ الفم أو دونه ، فليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء . ۶

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمّام

لا خلاف في جواز الحجامة ، وذهب الأصحاب أجمع إلى كراهته إذا كان مضعفا ؛ لأنّه لا يؤمن معه من الضرر أو الإفطار وعدم كراهته مع عدمه .
ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب ، وما رواه الشيخ قدس سرهعن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم ، فقال : «لا بأس إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف» . ۷
وفي الصحيح عن عبداللّه بن ميمون القدّاح ، عنه عليه السلام قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبيّ صلى الله عليه و آله وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم» . ۸
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، عنه عليه السلام قال : «لا بأس أن يحتجم الصائم إلّا في

1.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «الرضي» .

2.حكاه عنه في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۷۸ .

3.المجموع للنووي، ج ۶، ص ۳۲۰؛ عمدة القاري، ج ۱۱، ص ۳۶؛ الاستذكار، ج ۳، ص ۳۴۸.

4.تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ومابين الحاصرتين منه .

5.اُنظر : السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

6.ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۱۷ ؛ صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۶۵ (قلس) .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۳ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ۹۱ ، ح ۲۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137884
صفحه از 662
پرینت  ارسال به