وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه: ۱ «أخطأ ولا قضاء عليه» ۲ محتجّا بأصالة الصحّة وبراءة الذمّة .
ومن العامّة من زعم وجوب القضاء والكفّارة عليه ، حكي ذلك عن أبي ثور ۳ محتجّا بأنّه سلوك في مجري الطعام ، فكان موجبا للقضاء [والكفّارة ]كالأكل . ۴
وأمّا القلس ، فالظاهر أنّه لا خلاف في أنّه غير مفطر ، إلّا إذا ابتلع ما خرج بعد الوصول إلى فضاء الفمّ . ۵
والقلس : هو ما خرج ملأ الفم أو دونه ، فليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء . ۶
باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمّام
لا خلاف في جواز الحجامة ، وذهب الأصحاب أجمع إلى كراهته إذا كان مضعفا ؛ لأنّه لا يؤمن معه من الضرر أو الإفطار وعدم كراهته مع عدمه .
ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب ، وما رواه الشيخ قدس سرهعن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم ، فقال : «لا بأس إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف» . ۷
وفي الصحيح عن عبداللّه بن ميمون القدّاح ، عنه عليه السلام قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبيّ صلى الله عليه و آله وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم» . ۸
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، عنه عليه السلام قال : «لا بأس أن يحتجم الصائم إلّا في
1.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «الرضي» .
2.حكاه عنه في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۷۸ .
3.المجموع للنووي، ج ۶، ص ۳۲۰؛ عمدة القاري، ج ۱۱، ص ۳۶؛ الاستذكار، ج ۳، ص ۳۴۸.
4.تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ومابين الحاصرتين منه .
5.اُنظر : السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .
6.ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۱۷ ؛ صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۶۵ (قلس) .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۳ .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ۹۱ ، ح ۲۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۴ .