193
شرح فروع الکافي ج4

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشمّ الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : «لا بأس» . ۱
وخبر سعد بن سعد ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به ؟ فقال عليه السلام : «لا بأس به» . ۲ وتأييدها بالأصل .

باب مضغ العلك للصائم

ظاهر المصنّف1 حرمته ، وهو مختار الشيخ في النهاية ، ۳ وعدّه في المبسوط احتياطا . ۴
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ وصحيحة محمّد بن مسلم ، ۵
وربّما استدلّ عليه بأنّه يتحلّل أجزاء منه يشيع في الفم ويتغدّى مع الريق .
واُجيب بمنع ذلك . ۶ نعم ، لو تحقّق ذلك فلا نزاع في فساد الصوم به .
والمشهور بين الأصحاب ۷ وبين العامّة ۸ الكراهة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضع العلك ؟ قال :

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۴ ، ح ۱۲۹۲۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۴ ، ح ۱۲۹۳۱ .

3.النهاية ، ص ۱۵۷ .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .

5.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .

6.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۸ .

7.اُنظر : المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ؛ المختصر النافع ، ص ۶۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۸ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۶۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، الدرس ۷۳ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۳۰ .

8.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۶۴۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۲ ۷۳ .


شرح فروع الکافي ج4
192

وظاهره كراهة مطلق الرائحة الغليظة وإن كان من غير الرياحين ، وكأنّه تمسّك في ذلك بما دلَّ على كراهة التطيّب بالمسك .
والمشهور بين الأصحاب كراهة شمّ الرياحين فقط ، وتأكّدها في النرجس ، وهو ظاهر من أكثر الأخبار ، وبه قال الشيخ في أكثر كتبه . ۱
والفارق زائدا على ما ذكر ما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه السلام عن المحرم يشمّ الريحان ، قال : «لا» ، قيل : فالصائم ؟ قال : «لا» ، قيل : يشمّ الصائم الغالية والدخنة ؟ قال : «نعم» ، قيل : كيف حلَّ له أن يشمّ الطيب ولا يشمّ الريحان ؟ قال : «لأنّ الطيب سنّة ، والريحان بدعة للصائم» . ۲
بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب شمّ الطيب غير الرياحين ، كما ورد في خبر الحسن ۳ بن راشد : أنّ الصادق عليه السلام كان إذا صام تطيّب بالطيب ويقول : «الطيب تحفة الصائم» . ۴
واحتمل الشيخ في التهذيب تخصيص الكراهة بالنرجس بحمل الرياحين عليه . ۵
وألحق في المنتهى بالرياحين المسك ؛ ۶ لخبر غياث بن إبراهيم ، ۷ وهو الأطر ، لكن كراهة ضعيفة ؛ لضعف الأخبار الدالّة عليها ، مع معارضتها بأخبار كثيرة معتمدة معتبرة ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الصائم يشمّ الريحان والطيب ؟ قال : «لا بأس» . ۸

1.النهاية ، ص ۱۵۶ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۸۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۱۲۹۳۵ .

3.في الأصل : «الحسين» ، والتصويب من مصادر الحديث .

4.هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ۱۱۳ ، ح ۱۸۷۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ۲۶۶ ، ح ۷۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۲ ، ح ۱۲۹۲۴ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ذيل ح ۸۰۷ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۳ .

7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۱۲۹۲۷ .

8.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ۹۳ ، ح ۲۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۳۹۲ ، ح ۱۲۹۲۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137805
صفحه از 662
پرینت  ارسال به