وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشمّ الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : «لا بأس» . ۱
وخبر سعد بن سعد ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به ؟ فقال عليه السلام : «لا بأس به» . ۲ وتأييدها بالأصل .
باب مضغ العلك للصائم
ظاهر المصنّف1 حرمته ، وهو مختار الشيخ في النهاية ، ۳ وعدّه في المبسوط احتياطا . ۴
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ وصحيحة محمّد بن مسلم ، ۵
وربّما استدلّ عليه بأنّه يتحلّل أجزاء منه يشيع في الفم ويتغدّى مع الريق .
واُجيب بمنع ذلك . ۶ نعم ، لو تحقّق ذلك فلا نزاع في فساد الصوم به .
والمشهور بين الأصحاب ۷ وبين العامّة ۸ الكراهة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضع العلك ؟ قال :
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۴ ، ح ۱۲۹۲۹ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۴ ، ح ۱۲۹۳۱ .
3.النهاية ، ص ۱۵۷ .
4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .
5.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .
6.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۸ .
7.اُنظر : المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ؛ المختصر النافع ، ص ۶۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۸ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۶۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، الدرس ۷۳ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۳۰ .
8.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۶۴۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۲ ۷۳ .