195
شرح فروع الکافي ج4

القضاء» ، ۱ ثمّ فرّع عليه المضمضة للطهارة والتبرّد .

باب في الصائم يزدرد ۲ نخامته ويدخل حلقه الذباب

لا خلاف في عدم فساد الصوم بذلك إذا لم تصل النخامة فضاء الفمّ ، وكان دخول الذباب حلقه بلا اختيار منه ، والدليل عليه الأخبار .

باب الرجل يمصّ الخاتم والحصاة والنواة

لا خلاف بين الأصحاب في جواز مصّ الخاتم والعقيق ونحوهما من الأجسام الصلبة النافع مصّها للعطش بخلاف النواة ، والفارق الحديث . ويؤيّده عدم انفصال جزء من العقيق ونحوه من المصّ ، وانفصال شيء من الأجزاء الصغار من النواة بالمصّ .

باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم

لقد أجمع أهل العلم على أنّ الشيخ والشيخة إذا ضعفا عن الصوم أفطرا ، سواء عجزا عنه رأسا أو طاقاه مستثقلاً يتحمّل مثلها عادةً ، واختلفوا في وجوب الفدية وفي قضاء الصوم ، فالمشهور وجوب الفدية ولو عجزا رأسا ، وسقوط القضاء ولو قدرا بعده عليه ، ۳ وهو الظاهر ؛ لقوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»۴ ، فالمنقول عن أهل بيت العلم والنبوّة أنّ المراد بهم الشيوخ والعجائز الذين كانوا يطيقون أوّلاً الصوم ، ثمّ

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ .

2.الازدراد : الابتلاع . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ (زرد) .

3.اُنظر : المقنع ، ص ۱۹۴ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۴ ؛ الجمعل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۰) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۷ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۱۳ ۴۱۴ ، المسألة ۱۴۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ؛ منتهى مطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۸ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ مجمع الفائدة ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ .

4.البقرة (۲) : ۱۸۴ .


شرح فروع الکافي ج4
194

«نعم ، إن شاء» . ۱
وقال العلّامة في المنتهى : «لا فرق بين العلك القويّ الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل أجزاؤه إذا حفظ من ابتلاعها ؛ عملاً بالإطلاق» . ۲

باب في الصائم يذوق القدر ويزقّ الفرخ

لا خلاف في جواز ذلك .
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبداللّه عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في أذانه ؟ قال : «نعم ، ويذوق المرق ويزق الفرخ» . ۳
وفي الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر» . ۴
قال الشيخ قدس سره :
ولا يعارض ذلك ما رواه سعيد الأعرج ؛ لأنّه محمول على من لا حاجة له إلى ذلك ، لأنّ الرخصة وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام وهلاك صبي أو طائر ، فأمّا مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال . ۵
وعلى ما ذكره فلا اختصاص له بما ذكر بل قاعدة مطّردة كما قال العلّامة في المنتهى : «لو أدخل فمه شيئا وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه ، وإلّا وجب

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۰۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۵ ، ح ۱۲۹۷۰ . وكان في الأصل في آخر الحديث : «إن شاء اللّه » ، فحذفنا كلمة «اللّه » حسب المصدر .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۹۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۳۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ، ح ۱۲۹۷۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۹۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۳۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۶ ، ح ۱۲۹۷۴ .

5.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۰۸ . و حديث سعيد الأعرج هو الحديث ۳۰۹ من الاستبصار .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137822
صفحه از 662
پرینت  ارسال به