القضاء» ، ۱ ثمّ فرّع عليه المضمضة للطهارة والتبرّد .
باب في الصائم يزدرد ۲ نخامته ويدخل حلقه الذباب
لا خلاف في عدم فساد الصوم بذلك إذا لم تصل النخامة فضاء الفمّ ، وكان دخول الذباب حلقه بلا اختيار منه ، والدليل عليه الأخبار .
باب الرجل يمصّ الخاتم والحصاة والنواة
لا خلاف بين الأصحاب في جواز مصّ الخاتم والعقيق ونحوهما من الأجسام الصلبة النافع مصّها للعطش بخلاف النواة ، والفارق الحديث . ويؤيّده عدم انفصال جزء من العقيق ونحوه من المصّ ، وانفصال شيء من الأجزاء الصغار من النواة بالمصّ .
باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم
لقد أجمع أهل العلم على أنّ الشيخ والشيخة إذا ضعفا عن الصوم أفطرا ، سواء عجزا عنه رأسا أو طاقاه مستثقلاً يتحمّل مثلها عادةً ، واختلفوا في وجوب الفدية وفي قضاء الصوم ، فالمشهور وجوب الفدية ولو عجزا رأسا ، وسقوط القضاء ولو قدرا بعده عليه ، ۳ وهو الظاهر ؛ لقوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»۴ ، فالمنقول عن أهل بيت العلم والنبوّة أنّ المراد بهم الشيوخ والعجائز الذين كانوا يطيقون أوّلاً الصوم ، ثمّ
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ .
2.الازدراد : الابتلاع . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ (زرد) .
3.اُنظر : المقنع ، ص ۱۹۴ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۴ ؛ الجمعل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۰) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۷ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۱۳ ۴۱۴ ، المسألة ۱۴۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ؛ منتهى مطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۸ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ مجمع الفائدة ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ .
4.البقرة (۲) : ۱۸۴ .