يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء إلّا أن يكون صحّ فيما بين الرمضانين ، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهر رمضان حتّى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يومٍ بمدّ من طعام ويقضي الثاني . ۱
وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأوّل إلى الثالث يحتمل برؤه فيما بين الثاني والثالث ، فحينئذٍ إن حمل على الثاني فلا مخالفة فيه ، كما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر وشيخنا أبو عليّ بن الجنيد ، وإن حمل على الأوّل صارت المسألة خلافيّة . ۲
الخامسة : لا تتكرّر الفدية بتكرّر مضيّ رمضان على القضاء ؛ لأصالة البراءة وانتفاء دليل عليه ، ولم أعرف مخالفا لذلك .
قوله في خبر أبي الصباح : (فإن كان مريضا فيما بين) . [ح 3 /6465] كان بمعنى صار بدليل قوله عليه السلام : «فإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ» ، إلى آخره .
باب قضاء شهر رمضان
وبيان جواز التفريق وعدم اشتراط التتابع فيه ، وهو مجمعٌ عليه عند الأصحاب ، ۳ ومشهور بين العامّة . ۴
ويدلّ عليه أخبار الباب وغيرها ، وسنروي بعضها .
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قضاء
1.ونقله عنه في السرائر ، ج ۱، ص ۳۹۵ ۳۹۶ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ ۵۲۳ .
3.اُنظر: الناصريّات، ص ۲۹۷؛ مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۵۵۱.
4.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ؛ الناصريّات ، ص ۲۹۷ ۲۹۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۳۱ ۴۳۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۷۹ ۸۰ .