213
شرح فروع الکافي ج4

يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء إلّا أن يكون صحّ فيما بين الرمضانين ، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهر رمضان حتّى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يومٍ بمدّ من طعام ويقضي الثاني . ۱
وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأوّل إلى الثالث يحتمل برؤه فيما بين الثاني والثالث ، فحينئذٍ إن حمل على الثاني فلا مخالفة فيه ، كما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر وشيخنا أبو عليّ بن الجنيد ، وإن حمل على الأوّل صارت المسألة خلافيّة . ۲
الخامسة : لا تتكرّر الفدية بتكرّر مضيّ رمضان على القضاء ؛ لأصالة البراءة وانتفاء دليل عليه ، ولم أعرف مخالفا لذلك .
قوله في خبر أبي الصباح : (فإن كان مريضا فيما بين) . [ح 3 /6465] كان بمعنى صار بدليل قوله عليه السلام : «فإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ» ، إلى آخره .

باب قضاء شهر رمضان

وبيان جواز التفريق وعدم اشتراط التتابع فيه ، وهو مجمعٌ عليه عند الأصحاب ، ۳ ومشهور بين العامّة . ۴
ويدلّ عليه أخبار الباب وغيرها ، وسنروي بعضها .
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قضاء

1.ونقله عنه في السرائر ، ج ۱، ص ۳۹۵ ۳۹۶ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ ۵۲۳ .

3.اُنظر: الناصريّات، ص ۲۹۷؛ مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۵۵۱.

4.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ؛ الناصريّات ، ص ۲۹۷ ۲۹۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۳۱ ۴۳۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۷۹ ۸۰ .


شرح فروع الکافي ج4
212

الجهة ، لكن بقى مخالفته له من حيث دلالته على وجوب القضاء على الفائت للمرض المسمّى به كما أشرنا إليه آنفا .
وكذا الظاهر عدم وجوب الفدية على من أخّر القضاء إلى رمضان آخر في الفائت بغير المرض ؛ لأصالة عدمه وانتفاء دليل عليه هنا ، ولا يجوز القياس ؛ إذ قصاراه الأولويّة ، وهي ليست حجّة شرعيّة .
وفي المسالك :
والأجود وجوب الفدية مع التأخير لغير عذر ، ووجوب القضاء مع دوام العذر ، أخذا للأوّل من باب مفهوم الموافقة في المريض ، وللثاني ۱ من عموم الآية وبطلان قياس الأضعف على الأقوى ، فتأمّل . ۲
وفي [فتح] العزيز :
من كان عليه قضاء رمضان وأخّره حتّى دخل رمضان السنة القابلة نظر ، إن كان مسافرا أو مريضا فلا شيء عليه بالتأخير فإنّ تأخير الأداء بهذا العذر جائز ، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، وإن لم يكن فعليه مع القضاء لكلّ يوم مدّ ، وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والمزنيّ . ۳
وأمّا وجوب الفدية على من أخّر القضاء إلى رمضان آخر مع التواني في الصوم الفائت بغير المرض [فلا خلاف فيه] .
الرابعة : قال العلّامة رحمه الله في المختلف :
قال الشيخ رحمه الله : وحكم ما زاد على رمضانين سواء . وهو قول ابن الجنيد ، فإنّه قال : وإن كان أفطر لمرض واتّصل به المرض إلى رمضان آخر أو رمضانين أو ثلاثة تصدّق عن سائر الرمضانات عن كلّ يوم مدّا من طعام ، وقضاء آخر رمضان منها برئ عقيبه ، ولو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط .
وقال ابن بابويه في رسالته : إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر من رمضان كلّه ، ولم

1.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «الأوّل» .

2.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۶۲ .

3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137867
صفحه از 662
پرینت  ارسال به