وتسع في النساء على المشهور بين الأصحاب ، ۱ وبه روايات متعدّدة لكنّها ضعيفة السند ، واعتبر الشيخ في المبسوط ۲ وابن حمزة ، ۳ بلوغ العشر ، ولا ريب أنّ الأوّل أحوط في التكليف بالعبادة .
باب مَن أسلم في شهر رمضان
قد تبيّن فيما مضى وجوب سائر العبادات الواجبة على الكافر عند الأصحاب وعدم اشتراطه بالإسلام ، وأنّه إنّما يشترط به صحّته ، وأنّ الإسلام بالنظر إليها إنّما هو من مقدّمة الواجب المطلق ، وأنّه لو أسلم يسقط عنه ما سبق منها ، إلّا الحجّ لو كان مستطيعا بعده ، فإن أسلم قبل الفجر وجب عليه صوم يومه وصحَّ منه ، وإن أسلم بعده ولم يفطر فالظاهر عدم وجوب إتمام بقيّة اليوم بنيّة الصوم عليه مطلقا ، قبل الزوال كان أو بعده ؛ لأنّ إسلامه أسقط عنه وجوب الصوم في الزمان المتقدّم من ذلك اليوم ، فكأنّه لم يكن واجبا عليه كما مرّ في الصبيّ ، والصوم لا يتبعّض .
ويدلّ عليه أيضا عموم ما رواه عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قومٍ أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : «ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلّا أن يكون قبل طلوع الفجر» . ۴
نعم ، لا يبعد القول بوجوب الإمساك عليه مطلقا ؛ لأنّ الواجب كان عليه في هذه البقية أمران : الإمساك والصوم ، بالإسلام إنّما سقط حكم الصوم عنه فيها فبقي حكم الإمساك ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور .
1.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۷ ، المسألة ۴۰۵ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، الدرس ۲۴ .
2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ .
3.الوسيلة ، ص ۱۳۷ .
4.هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۹۳۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ۲۴۶ ، ح ۷۲۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۵۲۱ .