251
شرح فروع الکافي ج4

وتسع في النساء على المشهور بين الأصحاب ، ۱ وبه روايات متعدّدة لكنّها ضعيفة السند ، واعتبر الشيخ في المبسوط ۲ وابن حمزة ، ۳ بلوغ العشر ، ولا ريب أنّ الأوّل أحوط في التكليف بالعبادة .

باب مَن أسلم في شهر رمضان

قد تبيّن فيما مضى وجوب سائر العبادات الواجبة على الكافر عند الأصحاب وعدم اشتراطه بالإسلام ، وأنّه إنّما يشترط به صحّته ، وأنّ الإسلام بالنظر إليها إنّما هو من مقدّمة الواجب المطلق ، وأنّه لو أسلم يسقط عنه ما سبق منها ، إلّا الحجّ لو كان مستطيعا بعده ، فإن أسلم قبل الفجر وجب عليه صوم يومه وصحَّ منه ، وإن أسلم بعده ولم يفطر فالظاهر عدم وجوب إتمام بقيّة اليوم بنيّة الصوم عليه مطلقا ، قبل الزوال كان أو بعده ؛ لأنّ إسلامه أسقط عنه وجوب الصوم في الزمان المتقدّم من ذلك اليوم ، فكأنّه لم يكن واجبا عليه كما مرّ في الصبيّ ، والصوم لا يتبعّض .
ويدلّ عليه أيضا عموم ما رواه عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قومٍ أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : «ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلّا أن يكون قبل طلوع الفجر» . ۴
نعم ، لا يبعد القول بوجوب الإمساك عليه مطلقا ؛ لأنّ الواجب كان عليه في هذه البقية أمران : الإمساك والصوم ، بالإسلام إنّما سقط حكم الصوم عنه فيها فبقي حكم الإمساك ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور .

1.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۷ ، المسألة ۴۰۵ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، الدرس ۲۴ .

2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ .

3.الوسيلة ، ص ۱۳۷ .

4.هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۹۳۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ۲۴۶ ، ح ۷۲۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۵۲۱ .


شرح فروع الکافي ج4
250

الأوّل : الاحتلام عند علماء الإسلام كافّة على ما ادّعاه العلّامة في التذكرة ۱ على ما نُقل عنه في المدارك ، والمراد به على ما ذكره صاحب المدارك : خروج المني من ذكر الرجل وقبل المرأة بالجماع أو غيره في نومٍ أو يقظة . ۲
والثاني : إنبات الشعر الخشن على العانة عند الأصحاب أجمع على ما ادّعاه في التذكرة ، ۳ وألحق بالإنبات اخضرار الشارب ؛ لقضاء العادة بتأخّره عن البلوغ . ۴
وقوّاه الشهيد الثاني في شرح الإرشاد ، ۵ واستشكل بعدم العلم باطّراد العادة بذلك . ۶
والثالث : بلوغ خمس عشرة سنة للرجال . ۷
وقيل ببلوغ أربع عشرة سنة . ۸
ويدلّ عليهما ما سبق عن معاوية بن وهب . ۹
وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشر سنة والدخول في الرابعة عشر . ۱۰
ويدلّ عليه صحيحة عبداللّه بن سنان ، وعن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرُة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء عليه إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها» . ۱۱

1.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

2.تذكرة الفقهاء ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۰ ، المسألة ۴۰۰ .

3.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۸ .

4.تذكرة الفقهاء ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۷ ، المسألة ۳۹۸ .

5.تذكرة الفقهاء ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۹ ، المسألة ۳۹۹ .

6.قاله في شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ولم أعثر عليه في شرح الإرشاد .

7.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ .

8.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۷ ، المسألة ۴۰۵ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۱ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، الدرس ۲۴ .

9.حكاه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۱ عن ابن الجنيد .

10.حكاه في مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۵۹ بلفظ «قيل» .

11.الكافي ، ج ۷ ، ص ۶۹ ، باب الوصي يدرك أيتامه ... ، ح ۷ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۵۵۱۹ ؛ الخصال ، ص ۴۹۵ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۲۷۵۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137897
صفحه از 662
پرینت  ارسال به