267
شرح فروع الکافي ج4

أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل» . ۱
وحملهما الشيخ أيضا على ذلك .
وفي المختلف : «والأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصرا» ۲ ، والأوّل أنسب إلى الاعتبار ، فإنّ الظاهر أنّ الحكمة في سقوط القصر عن كثير السفر زوال مشقّة السفر التي هي الداعية إلى القصر على المسافر عنه باعتبار السفر ، فإذا جعل المنزلين منزلاً عادت المشقّة عليه .
قوله في خبر حمّاد بن عثمان : (قد جاء في خبره من الأعوص) . [ح 6 / 6511] الأعوص بالمهملتين : موضع قرب المدينة ، ووادٍ بديار باهلة ، ويُقال فيه الأعوصين كذا في القاموس . ۳

باب صوم التطوّع في السفر

قد اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ ۴ والعلّامة في المختلف ۵ و[غيره] من كتبه ۶ كراهية صيام النافلة في السفر عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ؛ للجمع بين ما رواه المصنّف من صحيحة سعد بن سعد ۷ وخبر المرزبان بن عمران ، ۸ وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام :

1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۲۷۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ۲۱۶ ، ح ۵۳۰ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۱۲۵۳ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ .

3.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ (عوص) .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۶ .

6.منها: منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۶ .

7.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

8.هو الحديث الرابع من هذا الباب .


شرح فروع الکافي ج4
266

وظاهر ابن أبي عقيل هو وجوب القصر على هؤلاء أيضا وإن كثر سفرهم ، حيث عمّم وجوب القصر على المسافر من غير استثناء لهؤلاء ، وعلى ما نقل عنه في المختلف . ۱
واختلفوا في حدّ الكثرة ، فظاهر العلّامة في الإرشاد تحقّقها بالسفر الثاني حيث قال : «والضابط : أن لا يقيم في بلده عشرة ، فإذا قام أحدهم عشرة قصّر» . ۲
وفي المختلف :
والأقرب أنّ أرباب الصنائع لا يثبت فيهم التمام بأوّل مرّة بل بثاني مرّةٌ مثلاً : إذا ابتدأ بالمكاراة وخرج من بلده مكاريا وجب عليه التقصير ، فإذا عاد إلى بلده ، ثمّ خرج بعد إقامة عشرة أيّام [خرج مقصّرا] . ۳
والظاهر اختيار بثلاث كما هو أقلّ المتبادر من الكثرة ، وما ذكره إنّما هو تكرار لا كثرة ، وإليه ذهب الأكثر ، منهم المحقّق الشيخ عليّ قدس سرهفقد قال :
بل الضابط لكثرة السفر أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرّات بحيث يتجدّد حكم الإتمام بعد كلّ منهما ، ولا يقيم عقيب واحدٍ منها ، عشرة أيّام في بلده أو في غير بلده ، لكن بشرط الإقامة في الأخير ، فإنّه يصير في الثالثة كثير السفر . ۴
ومنهم ابن إدريس على ما مرّ من كلامه .
ثمّ ظاهر الأكثر عدم الفرق بين جعل كثير السفر بمنزلين منزلاً .
وقد قال المصنّف قدس سره في باب صلاة الملّاحين والمكارين بعد نقل صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على عدم القصر عليهم . وفي رواية اُخرى : «المكاري إذا جدّ به السير فليقصر» ، وقال : قال : «ومعنى جدّ السير يجعل المنزلين منزلاً» ، ۵ وظاهره القول به ، والظاهر ما رواه عمران بن محمّد بن عمران الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى

1.إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ ، وما بين الحاصرتين من المصدر .

4.اُنظر : جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۵۱۳ ؛ رسائل الكركي ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۳۷ ، باب صلاة الملاحين والمكارين ... ، ح ۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137796
صفحه از 662
پرینت  ارسال به