أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل» . ۱
وحملهما الشيخ أيضا على ذلك .
وفي المختلف : «والأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصرا» ۲ ، والأوّل أنسب إلى الاعتبار ، فإنّ الظاهر أنّ الحكمة في سقوط القصر عن كثير السفر زوال مشقّة السفر التي هي الداعية إلى القصر على المسافر عنه باعتبار السفر ، فإذا جعل المنزلين منزلاً عادت المشقّة عليه .
قوله في خبر حمّاد بن عثمان : (قد جاء في خبره من الأعوص) . [ح 6 / 6511] الأعوص بالمهملتين : موضع قرب المدينة ، ووادٍ بديار باهلة ، ويُقال فيه الأعوصين كذا في القاموس . ۳
باب صوم التطوّع في السفر
قد اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ ۴ والعلّامة في المختلف ۵ و[غيره] من كتبه ۶ كراهية صيام النافلة في السفر عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ؛ للجمع بين ما رواه المصنّف من صحيحة سعد بن سعد ۷ وخبر المرزبان بن عمران ، ۸ وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام :
1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۲۷۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ۲۱۶ ، ح ۵۳۰ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۱۲۵۳ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ .
3.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ (عوص) .
4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۶ .
6.منها: منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۶ .
7.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
8.هو الحديث الرابع من هذا الباب .