275
شرح فروع الکافي ج4

وبالآية الدالّة على وجوب الإتمام بعد الدخول فيه ، وأنّه إذا لم ينو السفر من الليل أصبح صائما صوما مشروعا ، فلا يبطل بالسفر .
ولأنّه قد حصل السفر بعد انعقاد العبادة كما لو هو سافر بعد الصلاة التامّة .
ولقوله تعالى : «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»۱ ، وإذا خرج مع النيّة بعد الزوال وجب عليه القضاء ؛ لأنّ نيّة السفر تضادّ نيّة الصوم ، فلم يقع فيه الصوم ، فلهذا أوجب القضاء .
والجواب عن الحديث الأوّل بعد صحّة السند أنّه غير دالّ على المطلوب ؛ لأنّه قد اشتمل على من نوى السفر من الليل ، وأوجب عليه الصوم إذا أصبح في منزله ، فإن كان المراد أنّه خرج قبل الزوال فهو غير مطلوب الشيخ ، وإن كان المراد أنّه خرج بعد الزوال فهو مطلوبنا نحن .
وهو الجواب عن الثاني ، وفي طريقه ابن فضّال ، وفيه قولٌ .
وعن الثالث ضعف السند ، وأيضا فإنّه غير دالّ على التفصيل الذي ذكره الشيخ ، بل على التبييت وعدمه ، فكما حمل الإفطار مع التبييت إذا خرج قبل الزوال وعدمه إذا خرج بعده نحمله نحن على ذلك أيضا بناءً على أنّ الغالب أنّ من خرج قبل الزوال نوى من الليل وإن خرج بعده لم ينو ، فذِكْر هذا القيد بناءً على الغالب لا على أنّه علّة .
ورواية أبي بصير مرسلة ولم يسندها أيضا إلى الإمام فليست حجّة مع احتمالها للتأويل ، فإنّ من خرج بعد الزوال يصدق عليه أنّه خرج بعد طلوع الفجر فيحمل عليه .
وهذان هما الجوابان عن روايتي سماعة .
والإجماع إن صحّ فهو مسلّم ؛ لأنّا نقول بموجبه ، إذ مع خروجه بعد الزوال يتمّ صومه ، ونمنع تناول الآية ، وهو قوله تعالى : «أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»۲ من خرج قبل الزوال ؛ إذ بخروجه إلى السفر ينتفي الصوم فلا يجب الإتمام ، وقوله : «إذا خرج بعد الزوال مع تبييت النيّة للسفر أمسك وعليه الإعادة» ليس بعيدا من الصواب ؛ إذ لم يتحقّق منه شرط الصوم وهو النيّة . ۳ انتهى .

1.الحجّ (۲۲) : ۳۳ .

2.البقرة (۲): ۱۸۷.

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۲ ۴۷۴ .


شرح فروع الکافي ج4
274

أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج دلجة» . ۱
وعن رفاعة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال : «يتمّ صوم يومه ذلك» . ۲
وعن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ، [أيفطر] ۳ في منزله ؟ قال : «إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثمّ بدا له في السفر من يومه أتمَّ صومه» . ۴
وعن أبي بصير ، قال : «إذا خرجت قبل طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتمّ الصوم ، واعتدّ به من شهر رمضان» . ۵
وعن سماعة ، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : «إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، فإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه» . ۶
عن سماعة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصر فليفطر» . ۷
وبإجماع الفرقة على أنّه إذا سافر بعد الزوال وجب الصوم .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۷ ۲۲۸ ، ح ۶۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۸ ، ح ۳۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۳۱۷۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، ح ۶۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۳۱۷۷ .

3.اُضيفت من المصدر .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، ح ۶۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۸ ، ح ۳۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۳۱۸۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، ح ۶۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ح ۳۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۳۱۸۴ . وفي الأصل كررّت هذه الرواية ووقع الخلط بينها وبين رواية أبي بصير المتقدّمة ، فحذفناها حسب المصدر .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۷ ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۳۱۸۰ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۳۱۸۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 135039
صفحه از 662
پرینت  ارسال به