باب صوم العيدين وأيّام التشريق
يعني تحريم صوم تلك الأيّام ، أمّا الأوّل فهو مذهب عامّة العلماء من الفريقين ، ۱ وتظافرت الأخبار عليه من الطريقين ، وقد تقدّم طائفة منها ، منها : حديث الزهري ، ۲ ويجيء طرف منها في أبواب الحجّ .
وروى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه نهى عن صوم هذين اليومين وقال : «أمّا يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم ، وأمّا يوم الفطر ففطركم عن صيامكم» . ۳
وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان . ۴ وأمّا أيّام التشريق فالمراد تحريم صومها لمن كان بمنى خاصّة ، وقد أجمع عليه الأصحاب ۵ وفاقا لأكثر العامّة ، منهم الشافعي في أحد قوليه . ۶
وفي القول الآخر يجوز صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ، يعني بذلك صوم ثلاثة بدل الهدي .
ويدلّ على المذهب المنصور حديث الزهريّ المتقدّم وما تقدّم في حديث قتيبة الأعشى ۷ وغيره .
1.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۶، ص ۱۱۱ ۱۱۲؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۵۸۷؛ المعتبر، ج ۲، ص ۷۱۲؛ المجموع، ج ۶، ص ۴۴۰؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۹۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۳، ص ۱۱۰؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۱۴.
2.هو الحديث الأوّل من باب وجوه الصوم من الكافي.
3.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۴۰ ، ح ۲۴۱۶ .
4.مجمع الزوائد ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ عن البزّار ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۱۲ و ۴۴۱ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۴۱۵ .
5.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۳ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۱۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ۵۱۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۳۷ .
6.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۴۵ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ ۲۶ ، ح ۱۲۷۴۴