قوله في خبر معاوية بن عمّار : (أخذت سكّاً من سكّ المقام) ،[ح 2 / 6786].
والسُكّ بالضمّ: ضرب من الطيب . ۱
قوله في خبر حذيفة بن منصور : (فقال ردّه إليها) [ح 3 / 6787] ظاهره وجوب ردّ القمامة ، ولم ينقل عن أحد ، فكان المراد من ترابها غير القمامة ، فتأمّل .
باب كراهية المقام بمكّة
أراد بالكراهة المعنى المصطلح .
ويدلّ عليها زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة» ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : «يتحوّل عنها» . ۲
والعلّة فيها ما رواه الصدوق في العلل عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»۳ ، فقال : «كلّ ظلم يظلم الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم ، فإنّي أراه إلحادا». ولذلك كان يُنهى أن يُسكن الحرم» . ۴
وعن جماعة من أصحابنا مرفوعاً إلى أبي عبداللّه عليه السلام أنّه كره المقام بمكّة ، وذلك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اُخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه حتّى يأتي فيها ما يأتي في غيرها . ۵
وعن محمّد بن جمهور مرفوعاً عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا قضى أحدكم نسكه
1.لسان العرب، ج ۶، ص ۳۱۱ (سكك).
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴۸، ح ۱۵۶۳، و ص ۴۶۳، ح ۱۶۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۳، ح ۱۷۶۲۶.
3.الحجّ (۲۲) : ۲۵ .
4.علل الشرائع، ص ۴۴۵، الباب ۱۹۶، ح ۱. و رواه أيضا في الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۲، ح ۲۳۳۰. و هو الحديث الثالث من باب الإلحاد بمكّة من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۲، ح ۱۷۶۲۴.
5.علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۴۶، الباب ۱۹۶، ح ۲؛ و رواه في الفقيه، ج ۲، ص ۱۹۵، ح ۲۱۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۴، ح ۱۷۶۲۹.