421
شرح فروع الکافي ج4

فليركب راحلته وليلحق بأهله، فأنّ المقام بمكّة يُقسي القلب» . ۱

باب شجر الحرم

لقد أجمع أهل العلم على حرمة قطع شجر الحرم وحشيشه ، إلّا ما استثني؛ للأخبار التي سبقت في باب أنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم مكّة حين خلق السماوات والأرض ، في الموثق عن زرارة ۲ ، وفي الحسن عن حريز ۳ ، وما يرويه في باب المحرم يذبح ويحتش لدابّته عن عبداللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : «المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته» ، قال : «نعم» ، قلت : ويحتشّ لدابّته وبعيره؟ قال : «نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم ، فاذا دخل الحرم فلا» . ۴
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته» . ۵
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «رآني عليّ بن الحسين عليهماالسلاموأنا أقلع الحشيش من فوق الفساطيط بمنى ، فقال : يا بنيّ ، إنّ هذا لا يقلع» . ۶
وعن هارون بن يزيد بن إسحاق، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلامكان يتّقي الطاقة من العشب أن ينتفها من الحرم» . قال : «ورأيته وقد نُتف طاقة ، وهو يطلب أن يعيدها إلى مكانها» . ۷

1.علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۴۶، الباب ۱۹۶، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۵، ح ۱۷۶۳۰.

2.هو الحديث الثاني من ذلك الباب.

3.هو الحديث الثالث من ذلك الباب. هذا، و كان في عبارة الأصل تكرار و تشويق حيث ورد فيه: «للأخبار الّتى سبقت في باب أنّ اللّه عزّوجلّ حرّم مكّه، و لحسنتي حريز و معاوية بن عمّار، و ما يرويه المصنّف قبل ذلك فى باب أن اللّه عزوجلّ حرّم مكّه حين خلق السماوات و الأرض في الموثق عن زرارة و في الحسن عن حريز». فأصلحت العبارة بحذف المكرّرات.

4.هذا هو الحديث الثاني من ذلك الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۵۲، ح ۱۷۰۶۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۰، ح ۱۳۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۳، ح ۱۷۰۶۶.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۷۹، ح ۱۳۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۳، ح ۱۷۰۶۴.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۷۹، ح ۱۳۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۳، ح ۱۷۰۶۵.


شرح فروع الکافي ج4
420

قوله في خبر معاوية بن عمّار : (أخذت سكّاً من سكّ المقام) ،[ح 2 / 6786].
والسُكّ بالضمّ: ضرب من الطيب . ۱
قوله في خبر حذيفة بن منصور : (فقال ردّه إليها) [ح 3 / 6787] ظاهره وجوب ردّ القمامة ، ولم ينقل عن أحد ، فكان المراد من ترابها غير القمامة ، فتأمّل .

باب كراهية المقام بمكّة

أراد بالكراهة المعنى المصطلح .
ويدلّ عليها زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة» ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : «يتحوّل عنها» . ۲
والعلّة فيها ما رواه الصدوق في العلل عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»۳ ، فقال : «كلّ ظلم يظلم الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم ، فإنّي أراه إلحادا». ولذلك كان يُنهى أن يُسكن الحرم» . ۴
وعن جماعة من أصحابنا مرفوعاً إلى أبي عبداللّه عليه السلام أنّه كره المقام بمكّة ، وذلك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اُخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه حتّى يأتي فيها ما يأتي في غيرها . ۵
وعن محمّد بن جمهور مرفوعاً عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا قضى أحدكم نسكه

1.لسان العرب، ج ۶، ص ۳۱۱ (سكك).

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴۸، ح ۱۵۶۳، و ص ۴۶۳، ح ۱۶۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۳، ح ۱۷۶۲۶.

3.الحجّ (۲۲) : ۲۵ .

4.علل الشرائع، ص ۴۴۵، الباب ۱۹۶، ح ۱. و رواه أيضا في الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۲، ح ۲۳۳۰. و هو الحديث الثالث من باب الإلحاد بمكّة من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۲، ح ۱۷۶۲۴.

5.علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۴۶، الباب ۱۹۶، ح ۲؛ و رواه في الفقيه، ج ۲، ص ۱۹۵، ح ۲۱۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳۴، ح ۱۷۶۲۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137990
صفحه از 662
پرینت  ارسال به